على أنه لا يجب الاستيعاب، فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع. اه. مغني. (قوله: فتعميمه (ص)) أي الشعر، بإزالة جميعه. (وقوله: لبيان الأفضل) أي فحلق جميع الشعر لغير المرأة هو الأفضل إجماعا، وللآية السابقة، فإنه فيها قدم المحلقين على المقصرين، والتقديم يقتضي الأفضلية، لان العرب تبدأ بالأهم والأفضل، ولذلك قال (ص): اللهم ارحم المحلقين. فقالوا: يا رسول الله: والمقصرين؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين. هذا كله ما لم ينذر الحلق، وإلا وجب، ويستثنى من أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه من الشعر في يوم النحر فالتقصير حينئذ أفضل. (قوله: خلافا لمن أخذ منه) أي من تعميمه (ص). وهو الامام مالك، والإمام أحمد. (قوله: وتقصير المرأة) أي الأنثى، فتشمل الصغيرة، والخنثى مثلها. (وقوله: أولى من حلقها) أي لما روى أبو داود بإسناد حسن: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير.
قال الخطيب في مغنيه: ولا تؤمر بالحلق إجماعا بل يكره لها الحلق على الأصح في المجموع. وقيل يحرم، لأنه مثلة وتشبيه بالرجال.
ومال إليه الأذرعي في المزوجة والمملوكة، حيث لم يؤذن لهما فيه. اه. وفي التحفة والنهاية: ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير، وأن يكون قدر أنملة، قاله الماوردي إلا الذوائب، لان قطع بعضها يشينها.
(قوله: ثم يدخل مكة إلخ) لا يخفى عدم ارتباطه بما قبله، فكان الأولى والأنسب أن يذكره في سنن الحج، إذ دخول مكة بعد الرمي، والحلق من السنن. أو يذكره في واجبات الحج بعد الكلام على رمي جمرة العقبة. ومعنى كلامه: أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق، سن له أن يدخل مكة، ويطوف، ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وترك الذبح مع أنه سنة قبل ذهابه إلى مكة للطواف.
والحاصل الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف. وترتيبها كما ذكر سنة لما روى مسلم: أن رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج.
وأتاه آخر، فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج. وفي الصحيحين أنه (ص) ما سئل عن شئ يومئذ - قدم ولا أخر - إلا قال افعل ولا حرج. ويدخل وقتها ما سوى الذبح بنصف ليلة النحر.
(قوله: كما هو الأفضل) الضمير يعود على السعي بعد طواف القدوم، أي كما أن السعي بعد طواف القدوم هو الأفضل، وهذا هو الذي جرى عليه شيخه في التحفة، ونصها: وإذا أراد السعي بعد طواف القدوم كما هو الأفضل، لأنه الذي صح عنه (ص) لم تلزمه الموالاة اه.
والذي جرى عليه الرملي: أن السعي بعد طواف الإفاضة أفضل، وعبارته بعد كلام لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال: لان لنا وجها باستحباب إعادته بعده. اه. وظاهر عبارة المغني الجريان على ما جرى عليه الأول، ونصها: وهل الأفضل السعي بعد طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة؟
ظاهر كلام المصنف في مناسكه الكبرى الأول، وصرح به في مختصرها. اه.
(قوله: والحلق) أي والتقصير. وقوله: والسعي أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. (قوله: لا آخر لوقتها) لان الأصل فيما أمرنا به الشارع أن لا يكون مؤقتا، فما كان مؤقتا فهو على خلاف الأصل، وحينئذ فيبقى من عليه ذلك محرما حتى يأتي به كما في المجموع. (قوله: ويكره تأخيرها) أي الثلاثة. وقوله: عن يوم النحر أي فالأفضل فعلها