إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
(قوله: أخذ بالأقل) وهو الست. أي وجوبا. (قوله: لأنه) أي الأقل هو المتيقن. (قوله: ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب إلخ) لأنه (ص) وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم، ولم يعيدوه بعد الإفاضة. (قوله: بل يكره) أي ما ذكر من الإعادة. ولو عبر بالتاء بدل الياء لكان أولى. وما ذكر من الكراهة هو ما جزم به في الروض، وأقره شيخ الاسلام في شرحه، واعتمداه في التحفة والنهاية. وظاهر عبارة المغني أنها خلاف الأولى، وهذا كله في الكامل. أما الناقص برق أو صبا إذا أتى بالسعي بعد القدوم، ثم كمل قبل الوقوف، أو فيه، أو بعده، وأعاده وجبت عليه الإعادة، وفي غير القارن.
أما هو، فاعتمد الخطيب أنه يسن له الاتيان بطوافين وسعيين. واعتمد غيره أنه كغير القارن، فلا يسن له إعادة الطواف والسعي. (قوله: ويجب أن يبدأ فيه) أي في السعي. (وقوله: في المرة الأولى) بدل بعض أو اشتمال من الجار والمجرور قبله. (قوله: للاتباع) هو قوله (ص) لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أم بالمروة؟ إبدأوا بما بدأ الله به. (قوله: وذهابه من الصفا إلى المروة مرة إلخ) هذا هو الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء، وعليه العمل في الأزمنة كلها. وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنه يحسب الذهاب والعود مرة واحدة - فهو فاسد لا يعول عليه. ولا يسن الخروج من خلافه، بل يكره، وقيل يحرم، ولا بد من استيعاب ما بينهما في كل مرة بأن يلصق عقبه أو حافر دابته بأصل ما يذهب منه، ورأس أصابعه بما يذهب إليه. قال عبد الرؤوف: فلا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الأصابع إلخ. وأقره ابن الجمال.
قال ابن حجر في شرح بأفضل: وبعض درج الصفا محدث، فليحذر من تخلفها وراءه. قال الكردي: وهذا الذي ذكره الشارح هنا هو المعتمد عنده، وكذلك شيخ الاسلام والمغني والنهاية.
وجرى م ر في شرح الايضاح وابن علان على أن الدرج المشاهد الآن ليس شئ منه بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل أو حافر الدابة بالدرجة السفلى، بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف، وإن بعد عن آخر الدرج الموجودة اليوم بأذرع، وفيه فسحة عظيمة للعوام، فإنهم لا يصلون لآخر الدرج، بل يكتفون بالقرب منه. هذا كله في درج الصفا. أما المروة فقد اتفقوا فيها على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها، لكن الأفضل أن يمر تحته، ويرقى على البناء المرتفع بعده. اه‍. وقوله: هو المعتمد عنده لعله في غير التحفة، وإلا فقد عقبة فيها بقوله كذا قال المصنف وغيره. ويحمل على أن هذا باعتبار زمنهم، وأما الآن فليس شئ بمحدث لعلو الأرض حتى غطت درجات كثيرة. اه‍.
(قوله: ويسن للذكر) خرج به الأنثى والخنثى، فلا يسن لهما الرقي، ولو في خلوة - على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم - خلافا للأسنوي ومن تبعه، اللهم إلا إذا كانا يقعان في شك لولا الرقي، فيسن لهما حينئذ - على الأوجه - احتياطا. اه‍. تحفة.
واعتمد في النهاية أنهما لا يسن لهما الرقي إلا إن خلا المحل عن غير المحارم فيما يظهر، قال: وما اعترض به من أن المطلوب من المرأة - ومثلها الخنثى - إخفاء شخصها ما أمكن، وإن كانت في خلوة. يرد بأن الرقي مطلوب لكل أحد، غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبا للستر، فإذا وجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا، إذ الحكم يدور مع العلة، وجودا وعدما. اه‍.
(قوله: أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) في مذهبنا قول بوجوب الرقي، وعبارة الايضاح مع شرحه لابن

- وهي السابعة - أو ذاهب إلى جهة الصفا - وهي السادسة - وبقى سابعة فالاحتياط أن يجعلها سادسة، ويذهب إلى جهة الصفا، ثم يأتي بالسابعة. وهذا مجرد تصوير، وإلا فيمكن أن يتصور بغير ذلك. اه‍. مولف.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست