الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده. الثامن: أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه الوصول فيه إلى مكة باليسر المعتاد:
التاسع: أن يجد رفقة حيث لم يأمن وحده. العاشر: أن يجد ما مر بمال حاصل عنده أو بدين حال على ملئ. الحادي عشر: أن يجد الأعمى قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله - ولو بأجرة مثل قدر عليها -.
ثانيهما: استطاعة بإنابة الغير عنه، وهذه يقال لها استطاعة بالمال فقط، وإنما تكون في ميت ومعضوب. وقد بينها بقوله: فرع، تجب إنابة إلخ.
ثم إنه إذا استطاع ثم افتقر، لزمه التكسب والمشي إن قدر عليه، ولا يلزمه السؤال، خلافا للاحياء. والفرق: أن أكثر النفوس تسمح بالتكسب - لا سيما عند الضرورة - دون السؤال.
(قوله: للحج) متعلق بمستطيع، واقتصر عليه لان الاستطاعة له تغني عنه وعن العمرة، بخلاف الاستطاعة للعمرة في غير وقت الحج، وذلك لتمكنه من القران في الأولى، لا الثانية. (قوله: بوجدان الزاد) تصوير وبيان للاستطاعة المفهومة من مستطيع. أي أن الاستطاعة تحصل بوجدان الزاد إلخ. ومحل ما ذكر: إذا لم يقصر سفره للنسك، بأن كان دون يومين من مكة، وكان يكتسب في أول يوم كفاية أيام الحج: وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة، وزوال ثالث عشرة لمن لم ينفر النفر الأول، وإلا فلا يشترط وجدان ذلك، بل يلزمه النسك لقلة المشقة. (وقوله: ذهابا وإيابا) أي مدة ذهابه وإيابه، وكذا مدة إقامته بمكة أو غيرها، وتعتبر مؤنة الإياب، وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة، ومحل هذا - كما في التحفة - فيمن له وطن ونوى الرجوع إليه أو لم ينو شيئا، فمن لا وطن له، وله بالحجاز ما يقيته، لا تعتبر في حقه مؤنة الإياب قطعا، لاستواء سائر البلاد إليه، وكذا من نوى الاستطيان بمكة أو قر بها. (قوله: وأجرة خفير) بالجر، عطف على الزاد. أي وبوجدان أجرة خفير. (وقوله: أي مجير) بيان لمعنى حفير. أي أن معناه هو المجير، أي الذي يجير ويحرس ويحمي الركب من طالبيه. قال في المصباح: خفرته: حميته من طالبيه، فأنا خفير. والاسم: الخفارة - بضم الخاء وكسرها - والخفارة مثلثة الخاء. جعل الخفير. اه. (وقوله: يأمن) أي مريد النسك على نفسه وماله وبضعه. (وقوله:
معه) أي المجير. (قوله: والراحلة) معطوف على الزاد أيضا. أي وبوجدان الراحلة. وأصل الراحلة الناقة الصالحة للحمل. والمراد بها هنا كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلكه، ولو نحو بغل وحمار وبقر، وإن لم يلق به ركوبه عند ابن حجر. وتشترط الراحلة، وإن كان قادرا على المشي، وشرط زيادة على الراحلة لأنثى وخنثى، ورجل متضرر بركوب الراحلة قدرة على شق محمل، وعلى شريك يليق به يعادله في الشق الآخر، فإن تضرروا بمحمل، اعتبر محارة كالشقدف، فمحفة وهي المعروفة بالتخت فسرير يحمله رجال، فالحمل على أعناق الرجال. (وقوله: أو ثمنها) أي أو بوجدان ثمن الراحلة، أي أو وجدان أجرتها، فلا فرق في استطاعة الراحلة بين أن تكون هي عنده أو يكون عنده ثمنها أو أجرتها. (قوله: إن كان إلخ) قيد في اشتراط وجدان الراحلة. (وقوله: بينه) أي مريد النسك. (وقوله:
مرحلتان) أي فأكثر، وإن أطاق المشي. نعم، ليس له المشي حينئذ، خروجا من خلاف من أوجبه. (قوله: أو دونهما إلخ) أي أو كان بينه وبين مكة دون مرحلتين، والحال أنه قد ضعف عن المشي، فإن قوي عليه بأن لم تحصل به مشقة تبيح التيمم فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها. (قوله: مع نفقة من يجب إلخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بمحذوف صفة للراد وما عطف عليه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تجب عليه نفقته. والمراد بالنفقة المؤنة. ولو عبر بها لكان أولى، لتشمل الكسوة، والخدمة والسكنى، وإعفاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبيب.
والمراد بمن تجب عليه نفقته الزوجة، والقريب، والمملوك المحتاج لخدمته، وأهل الضرورات من المسلمين ولو من غير أقاربه لما ذكروه في السير من أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتى من ينتمي إلى الصلاح (وقوله: وكسوته) بالرفع