إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
أي عقب دخوله. ولو لم يطف عقب دخوله من غير عذر، ففي فواته وجهان: قيل يفوت، وقيل لا. وعبارة شرح الروض:
قال في المجموع: قد ذكرنا أنه يؤمر بطواف القدوم أول قدومه، فلو أخره ففي فواته وجهان حكاهما الامام، لأنه يشبه تحية المسجد. اه‍. وقضيته أنه لا يفوت بالتأخير، ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس - كما تفوت به تحية المسجد -. نعم، يفوت بالوقوف بعرفة، ويحتمل فواته بالخروج من مكة. اه‍. (قوله: للاتباع) هو ما رواه الشيخان من أنه ( ص) أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت والمعنى فيه أن الطواف تحية البيت، لا المسجد، فلذلك يبدأ به.
(قوله: إلا أن يجد إلخ) استثناء من سنية البدء بالطواف، أي محل سنيته إن لم يجد الامام في مكتوبة. ومثله ما إذا قرب وقت إقامة الجماعة المشروعة، ولو في نفل كالعيد. (قوله: أو يخاف إلخ) أي أو إلا أن يخاف فوت فرض، أو فوت راتبة مؤكدة لضيق الوقت. (وقوله: فيبدأ بها) أي بالمكتوبة. مع الامام. وبالفرض وبالراتبة، فالضمير يعود على الثلاث.
وقوله: لا بالطواف: أي لا يبدأ بالطواف، لأنه لا يفوت لو أخره، بخلافها، فإنه تفوت. قال في شرح الروض: ولو كان عليه فائتة قدمها على الطواف أيضا، ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد. جزم به في المجموع.
اه‍. (قوله: وواجباته إلخ) أي وأما واجبات العمرة فشيئان: الاحرام من الميقات، واجتناب محرمات الاحرام. (وقوله:
خمسة) أي بناء على عده طواف الوداع من المناسك. والذي صححه الشيخان أنه ليس منها، فهو واجب مستقل، وعليه، تكون الواجبات أربعة، وترك المصنف سادسا، وهو: التحرز عن محرمات الاحرام، والأولى أن يبدل طواف الوداع به. (قوله: وهي) أي الواجبات. (وقوله: ما يجب بتركه الفدية) أي والاثم إن كان لغير عذر. (واعلم) أن الفرق بين الواجبات والأركان خاص بهذا الباب، لان الواجبات في غيره تشمل الأركان والشروط، فكل ركن واجب، ولا عكس، فبينهما عموم وخصوص بإطلاق. (قوله: إحرام من ميقات) أي كون الاحرام منه، لأنه الواجب، وأما أصل الاحرام: فركن - كما تقدم -. قال في التحفة: هو لغة: الحد. وشرعا: هنا زمن العبادة ومكانها. فإطلاقه عليه حقيقي، إلا عند من يخص التوقيت بالحد بالوقت فتوسع. اه‍.
(واعلم) أن المصنف تعرض للميقات المكاني، ولم يتعرض للزماني، فهو بالنسبة للحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. وبالنسبة للعمرة: جميع السنة، لكن قد يمتنع الاحرام بها لعارض، ككونه محرما بالحج، لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله، ولعجزه، عن التشاغل بعملها إن كان بعده، وقبل النفر من منى، وككونه محرما بالعمرة، لان لا تدخل على العمرة.
(قوله: فميقات الحج إلخ) شروع في بيان المواقيت. (وقوله: لمن بمكة) أي سواء كان مكيا أو آفاقيا. (وقوله:
هي) أي مكة. فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف - أساء، ولزمه دم. وهل الأفضل أن يحرم من باب داره، أو من المسجد الحرام؟ وجهان. والمعتمد الأول، لكن بعد إتيانه أولا المسجد، وصلاته ركعتين فيه - كما في حاشية الايضاح - ونصها: المعتمد أنه يسن له أولا ركعتا الاحرام بالمسجد، ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذ الاحرام لا يسن عقب الركعتين، بل عند الخروج إلى عرفة ثم يدخل المسجد محرما لطواف الوداع المسنون له. اه‍. (قوله: وهو) أي الميقات. (قوله: للحج والعمرة) الجار والمجرور حال من المبتدأ على رأي سيبويه، أو من خبره. ومثله الجار والمجرور الذي بعده. (قوله: ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح أوله واحدة الحلفاء نبات معروف. (وقوله: المسماة ببئر علي) قال في التحفة لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها. اه‍. وفي شرح الرملي وابن علان: إنه كذب لا أصل له. وفي البجيرمي: بل نسبت إليه لكونه حفرها. اه‍.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست