إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
فحاصل الشروط أربعة، إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شئ. ويشترط لوجوبه على القارن أيضا أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات، فحاصل ما يشترط له اثنان إذا فقد واحد منهما لم يجب عليه شئ.
(قوله: وهم) أي حاضروا المسجد الحرام. (وقوله: من دون مرحلتين) أي من استوطنوا بالفعل حالة الاحرام لا بعده محلا دون مرحلتين أي من الحرم على الأصح وذلك لان المسجد الحرام حيث ذكر في القرآن المراد به جميع الحرم إلا في آية * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * (2) وآية * (سبحان الذي أسرى) * (3) فالمراد به الكعبة في الأول، وحقيقته في الثاني. وقيل من مكة لان المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقته اتفاقا، وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم. (قوله: وشروط الطواف) لما أنهى الكلام على الأركان، شرع في بيان شروط بعضها وهو الطواف وخصه من بينها بذلك لكونه أفضلها، ولعظم الخطر فيه. وهذه الشروط ليست خاصة بطواف الإفاضة، بل هي له بسائر أنواعه، من قدوم، ووداع، ونذر، وتطوع، وتحلل. (وقوله: ستة) بل ثمانية. فسابعها: كونه في المسجد. وثامنها: عدم صرفه لغيره، كطلب غريم. وكإسراعه خوفا من أن تلمسه امرأة. وقد نظمها بعضهم فقال:
واجبات الطواف ستر وطهر * جعله البيت يا فتى عن يسار في مرور تلقاء وجه وبالأسود * يبدأ محاذيا وهو سار مع سبع بمسجد ثم قصد * لطواف في النسك ليس بجار فقد صرف لغيره ذي ثمان * قد حكى نظمها نظام الدرار (قوله: أحدها: طهر عن حدث) أي بنوعيه: الأصغر والأكبر. وقوله: وخبث أي في ثوبه، وبدنه، ومطافه. قال في التحفة: نعم، يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها، إن لم يتعمد المشي عليها، ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة. ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع. اه‍.
قال الرملي رحمه الله تعالى: ومما شاهدته مما يجب إنكاره والمنع منه، ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق إ الطيور، فيأخذ خرقة مبتلة فيزيل بها العين، ثم يغسلها، ثم يمسح بها محله، فيظن أنه تطهير، بل تصير النجاسة غير معفو عنها، ولا يصح طواف الشافعية عليها، إذ لا بد بعد إزالة العين من صب الماء على المحل. اه‍. (قوله:
وثانيها) أي الشروط الستة. (قوله: ستر لعورة قادر) أي على الستر، فإن كان عاجزا عنه طاف عاريا وأجزأه كما لو صلى كذلك بخلاف ما إذا عجز عن الطهارة حسا أو شرعا، فبحث الأسنوي منعه كالمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن، لوجوب الإعادة، فلا فائدة في فعله. وقطع طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك، وهو ضعيف.
وقد حرر هذا المقام في التحفة، وذكر حاصل المعتمد منه، ونصها: ولو عجز عن الستر طاف عاريا، ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا. ففيه اضطراب حررته في الحاشية.
وحاصل المعتمد منه: أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف، ولو للركن، وإن اتسع وقته، لمشقة مصابرة لاحرام بالتيمم، ويتحلل به، وإذا جاء مكة لزمه إعادته، ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه. ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين، بل الأوجه أن يسقط عنه طواف الوادع. ولو طرأ حيضها قبل

(٢) البقرة: ١٤٤.
(3) الاسراء: 1
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست