ذاك السعيد الذي قد نال منزلة * علياء في دهره من كل أوطار وكل من طاف بالبيت العتيق غدا * بين الورى معتقا حقا من النار (قوله: ويدخل وقته) أي طواف الإفاضة. وقوله: بانتصاف ليلة النحر أي بدخول النصف الثاني من ليلة النحر، فلو طاف قبله لم يصح. (قوله: وهو) أي الطواف. (وقوله: أفضل الأركان) أي لأنه مشبه بالصلاة ومشتمل عليها، والصلاة أفضل من الحج، والمشتمل على الأفضل أفضل. وهذا معتمد الرملي. واستوجهه شيخ الاسلام. وقال ابن حجر في التحفة: الوقوف أفضل على الأوجه لخبر: الحج عرفة أي معظمه كما قالوه ولتوقف صحة الحج عليه، ولأنه جاء فيه من حقائق القرب وعموم المغفرة وسعة الاحسان ما لم يرد في الطواف إلخ. اه. (قوله: خلافا للزركشي) أي القائل إن الوقوف أفضل الأركان لما مر. (قوله: ورابعها: سعي) أي ورابع الأركان: السعي بين الصفا والمروة، لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن أنه (ص) استقبل القبلة في المسعى، وقال: يا أيها الناس، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، أي فرض.
وأصل السعي: الاسراع، والمراد به هنا: مطلق المشي. وشروطه سبعة، ذكر بعضها المؤلف، وهي: قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، وكونه سبعا، وكونه من بطن الوادي، والترتيب بأن يبدأ بالصفا في الأوتار، وبالمروة في الاشفاع وأن لا يكون منكوسا، ولا معترضا كالطواف، وعدم الصارف عنه كما يفعله العوام من المسابقة وأن يقع بعد طواف صحيح قدوم أو إفاضة. وقد نظمها م د فقال:
شروط سعي سبعة وقوعه * بعد طواف صح ثم قطعه مسافة سبعا ببطن الوادي * مع فقد صارف عن المراد وليس منكوسا ولا معترضا * والبدء بالصفا كما قد فرضا (قوله: يقينا) صفة لسبعا. (قوله: بعد طواف قدوم) متعلق بمحذوف صفة لسعي، أي سعي واقع بعد طواف قدوم.
(قوله: ما لم يقف بعرفة) أي ما لم يتخلل بين طواف القدوم والسعي الوقوف بعرفة، فإن تخلل لم يصح سعيه بعده - لقطع تبعيته للقدوم بالوقوف - فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. ولو نزل من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل، هل يسن له طواف القدوم ويجوز له السعي عقبه أم لا؟ اضطراب كلام ابن حجر فيه - فجرى في التحفة على أنه يسن له طواف القدوم، ولا يجوز السعي بعده. وعلله بأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة، وجرى في حاشيته على الايضاح على سنية القدوم، وجواز السعي بعده، وعبارتها ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم، فعليه يجوز له السعي بعده. وقد يفهمه قولهم لو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته، وهو فرض، فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. اه. فأفهم التعليل بدخول وقته جوازه قبله. اه. والمعتمد ما في التحفة، لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في التحفة. (قوله: أو بعد طواف إفاضة) معطوف على بعد طواف القدوم. فشرط صحة السعي أن يقع بعد أحد هذين الطوافين القدوم أو الركن، وذلك لأنه الوارد عنه (ص)، بل حكي فيه الاجماع، فلا يجوز بعد طواف نفل كأن أحرم من بمكة بحج منها، ثم تنفل بطواف، وأراد السعي بعده كما في المجموع. اه. تحفة. (قوله: فلو اقتصر) أي الساعي. وقوله: على ما دون السبع محترز سبعا. وقوله: لم يجزه أي السعي.
(قوله: ولو شك إلخ) محترز يقينا. وقوله: في عددها أي السبع المرات، بأن تردد هل سعى ستا أو سبعا (1)؟. (قوله: قبل فراغه) أي السعي. واحترز به عما إذا وقع الشك بعد فراغه، فإنه لا يؤثر.