إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
فيه. (قوله: وأشد منه) أي من تأخيرها عن يوم النحر في الكراهة. (قوله: وسادسها:
ترتيب) أي وسادس الأركان: الترتيب.
ونقل ع ش عن سم على المنهج ما نصه: قوله وسادسها الترتيب. إلخ. أقول: لي هنا شبهة وهي: أن شأن ركن الشئ أن يكون بحيث لو انعدم انعدم ذلك الشئ، ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف وأتى ببقية الأعمال، حصل الحج، وكان الحلق ساقطا لعدم مكانه، وإن أثم بفعله في غير محله وتفويته، فقد حصل له الحج مع انتفاء الترتيب. فليتأمل. اه‍.
أقول: ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال: الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه، لا لتقدمه على الوقوف، لان حلقه قبله لم يقع ركنا، والاثم إنما هو لترفهه بإزالة الشعر قبل الوقوف، وهذا كما لو اعتمر وحلق، ثم أحرم بالحج عقبه، فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق، فإن الحلق ساقط عنه، وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة، بل لعدم شعر يزيله.
اه‍.
(قوله: بين معظم أركانه) أي الحج، وهو ثلاثة أركان كما ذكره الشارح النية: وهي مقدمة على الجميع.
والوقوف: وهو مقدم على باقي الأركان. والطواف وهو مقدم على السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. (قوله:
بأن يقدم الاحرام إلخ) تصوير للترتيب بين المعظم، والمراد نية الدخول في النسك. وقوله: على الجميع أي جميع الأركان أي الباقي بعد النية. وقوله: والوقوف على طواف الركن والحلق أي ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق، وأما هما، فلا ترتيب بينهما. وقوله: والطواف على السعي أي ويقدم الطواف عليه. (قوله: إن لم يسع بعد طواف القدوم) أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان قد سعى بعده سقط عنه، ولا تسن إعادته كما مر وعليه، فلا يكون هناك ترتيب بين المعظم. (قوله: ودليله) أي الترتيب. (وقوله: الاتباع) أي وهو فعل النبي (ص) مع قوله: خذوا عني مناسككم. (قوله: ولا تجبر أي الأركان) أي لا دخل للجبر فيها، وذلك لانعدام الماهية بانعدامها، فلو جبرت بالدم مع عدم فعلها للزم عليه وجود الماهية بدون أركانها، وهو محال. بجيرمي. (قوله: وسيأتي ما يجبر بالدم) وهي الواجبات الآتي بيانها، كالاحرام من الميقات. (قوله: وغير وقوف من الأركان الستة) أي وهو : النية، والطواف، والسعي، والحلق، والترتيب. (قوله: أركان العمرة) خبر المبتدأ، وهو لفظ غير. (قوله: لشمول الأدلة إلخ) يعني أن الأدلة التي استدل بها على وجوب النية والطواف والسعي في الحج، تدل أيضا على وجوبها في العمرة، فهي ليست قاصرة على الحج. (قوله: وظاهر أن الحلق) أي في العمرة. (وقوله: يجب تأخيره عن سعيها) أي العمرة.
(قوله: فالترتيب إلخ) مفرع على وجوب تأخير الحلق عنه. (وقوله: فيها) أي في العمرة. (وقوله: في جميع الأركان) أي لا في المعظم فقط، كالحج. (قوله: يؤديان) أي الحج والعمرة. (وقوله: بثلاثة أوجه) أي فقط، ووجه الحصر فيها أن الاحرام إن كان بالحج أولا فالافراد، أو بالعمرة أولا فالتمتع، أو بهما معا فالقران. ولا يرد على الحصر ما لو أحرم إحراما مطلقا، لأنه غير خارج عن الثلاثة، لأنه لا بد من صرفه لواحد منها، فالاحرام مطلقا مع الصرف لواحد منها في
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست