(قوله: بعقب) هو ما يصيب الأرض من مؤخر القدم. (وقوله: وإن تقدمت أصابعه) أي أن الشرط عدم تقدمه بالعقب فقط، سواء تقدمت الأصابع أو تأخرت، فإنه لا يضر ذلك. وذلك لان فحش التقدم إنما يظهر بالعقب.
قال في التحفة: فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف. حكاه ابن الرفعة عن القاضي. وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر، فأشبهت المخالفة اليسيرة في الافعال. اه.
واعتبار التقدم المضر بالعقب هو في حق القائم، وكذا الراكع. أما القاعد فبأليته. والمضطجع بجنبه وفي المستلقي احتمالان. قال ابن حجر: العبرة فيه بالعقب. وقال غيره برأسه. قال في التحفة: ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه، فإن اعتمد على غيره وحده، كأصابع القائم وركبة القاعد، اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه. حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت أبطه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء، أو مما ستين للأرض من غير اعتماد بأن لم يمكنه غير هذه الهيئة، اعتبرت الخشبتان فيما يظهر. ويتردد النظر في مصلوب اقتدى بغيره، لأنه لا اعتماد له على شئ، إلا أن يقال اعتماده في الحقيقة على منكبيه، لأنهما الحاملان له. فليعتبر. اه.
(قوله: أما الشك إلخ) هذا محترز قوله يقينا. (قوله: لكنها مكروهة) أي كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط. وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة. قال في التحفة - كالنهاية - الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة. لكن قال السيد عمر البصري أن أراد فضيلة السبعة والعشرين، من حيث ذلك المندوب الذي فوته فواضح، أو مطلقا فعدم الاتيان بفضيلة لا يخل بفضيلة ما أتى به. وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي. ويجري ذلك في غيره من المكروهات الآتية وغيرها. اه. بشرى الكريم. (قوله: وندب وقوف ذكر) التعبير بالوقوف هنا وفيما سيأتي للغالب، فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك. (قوله: لم يخضر غيره) خرج به ما إذا حضر غيره معه إلى الصف، فيندب لهما الوقوف معا خلفه. وسيصرح به. (قوله: عن يمين الامام) متعلق بوقوف. قال الكردي: رأيت في شرح البخاري للقسطلاني ما نصه: وقال أحمد: من وقف على يسار الامام بطلت صلاته. (قوله: وإلا سن) أي وإن لم يقف على يمينه بأن وقف على يساره، سن للامام تحويله من غير فعل كثير. وعبارة المغنى: فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة، فإن لم يفعل، قال في المجموع: سن للامام تحويله. اه. وقال سم: فإن خالف ذلك كره، وفاتته فضيلة الجماعة. كما أفتى به شيخنا الرملي. اه. وقوله:
للاتباع دليل لندب وقوف الذكر عن يمينه، ولندب التحويل. وذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي (ص) يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فحولني عن يمينه. قال في النهاية: ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للامام إرشاده إليها بيده أو غيرها، إن وثق منه بالامتثال. ولا يبعد أن يكون المأموم مثله في الارشاد المذكور. اه. (قوله: متأخرا) حال من ذكر، أي حال كونه متأخرا عن الامام، وهو سنة مستقلة. (وقوله: قليلا) صفة لمصدر محذوف، أي تأخر قليلا، وهو سنة أيضا. فهاتان سنتان، فكان الأولى أن يقول: ويسن تأخره عنه، وكونه قليلا. (قوله: بأن تتأخر أصابعه) تصوير للقلة. وهذا هو ما في التحفة. وصوره في الايعاب بخروجه عن المحاذاة، وفي فتح الجواد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. قال:
ويحتمل ضبطه بالعرف. ومحل سنية التأخر هنا، وفيما سيأتي، إذا كان الامام مستورا، فإذا كان عاريا وكان المأموم بصيرا في ضوء وقفا متحاذيين. (قوله: وخرج بالذكر الأنثى) أي والخنثى. (قوله: فتقف) أي الأنثى. وقوله: خلفه أي الامام. (وقوله: مع مزيد تأخر) ظاهره ولو زاد على ثلاثة أذرع.