إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٥
مصدرية ظرفية، أي تدرك مدة عدم سلام الامام، وهذا هو الصحيح، ومقابله أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. (قوله: أي لم ينطق بميم عليكم) تفسير مراد لما قبله، وهذا هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر، واعتمد م ر - تبعا لوالده - أن المراد ما لم يشرع الامام في التسليمة الأولى، فعلى الأول: إذا شرع في التحرم بعد شروع الامام في السلام وأتمه قبل النطق بالميم، صح اقتداؤه وأدرك الفضيلة. وعلى الثاني: تنعقد فرادى، وقيل: لا تنعقد أصلا. (قوله: وإن لم يقعد) أي المأموم. وقوله: معه أي الامام، أي يدرك فضيلة الجماعة باقتدائه به قبل السلام وإن لم يجلس معه. وقوله: بأن سلم أي الامام، وهو تصوير لعدم قعوده معه. قال ع ش: ويحرم عليه حينئذ القعود، لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الامام، فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. ويجب عليه القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته، لأنه فعل ما يبطل عمده. اه‍ بتصرف. وقوله:
عقب تحرمه أي المأموم، فإن لم يسلم الامام عقب تحرمه قعد وجوبا، فإن لم يقعد عامدا عالما بأن استمر قائما إلى أن سلم، بطلت صلاته، لما فيه من المخالفة الفاحشة. (قوله: لادراكه ركنا) علة لادراك الجماعة ما لم يسلم إلخ، أي وإنما أدرك الجماعة إذا اقتدى به قبل السلام لادراكه ركنا مع الامام، وهو تكبيرة الاحرام. قال البجيرمي: فيه أنه أدرك ركنين، وهما النية، والتكبيرة، إلا أن يراد بالركن الجنس، أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا. اه‍. وعبارة التحفة: لادراكه معه ما يعتد له به من النية وتكبيرة الاحرام. اه‍. (قوله: فيحصل له إلخ) تفريع على كونه يدرك الجماعة ما لم يسلم الامام، وهذا يغني عنه قوله أولا أي فضيلتها، إلا أن يقال أتى به للاستدراك بعده. وقوله: جميع ثوابها وفضلها هما بمعنى واحد، وهو السبع والعشرون، أو الخمس والعشرون. وقوله: لكنه دون فضل إلخ أي كيفا لا عددا، فلا ينافي ما قبله. وفي النهاية:
ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها. وأما كماله: فإنما يحصل بإدراكها مع الامام من أولها إلى آخرها، ولهذا قالوا لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى فانتظارها أفضل، ليحصل له كمال فضيلتها تامة. اه‍. وقوله: وأما كماله أي كيفا، كما علمت. (قوله: ومن أدرك إلخ) هو مما شمله قوله وتدرك جماعة ما لم يسلم، لان المراد تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الامام من أولها أو أثنائها، بأن بطلت صلاة الامام عقب اقتدائه، أو فارقه بعذر. أو من آخرها بأن اقتدى به قبيل السلام. (قوله: أما الجمعة إلخ) مفهوم قوله غير جمعة. وقوله: فلا تدرك إلا بركعة قال ع ش:
وعليه فلو أدرك الامام بعد ركوع الثانية صحت قدوته، وحصلت فضيلة الجماعة، وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرا. فقوله أو لا في غير الجمعة، لعل مراده أن الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام، لا أن فضيلة الجماعة لا تحصل له. وإن كان ذلك هو الظاهر من عبارته. اه‍. وقوله: لعل مراده إلخ: يدفع به اعتراض البجيرمي السابق. (قوله: ويسن لجمع حضروا إلخ) عبارة المغني: (فرع) دخل جماعة المسجد والامام في التشهد الأخير؟ فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به، ولا يؤخرون الصلاة. وجزم المتولي بخلافه، وهو المعتمد. بل الأفضل للشخص - إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت - التأخير ليدركها بتمامها معها.
وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء، ثم يعيدها مع الآخرين. اه‍. (قوله: أن يصبروا) قال في فتح الجواد: وإن خرج وقت الاختيار، على الأوجه. (قوله: إلى أن يسلم) أي الامام. (قوله: ثم يحرموا) أي ثم بعد السلام يحرم الذين حضروا. (قوله: ما لم يضق الوقت) قيد لسنية الصبر، أي محل سنية ذلك إذا لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت بصبرهم، بأن يخرج جميع الصلاة أو بعضها به عن الوقت، فلا يسن لهم الصبر، بل يحرم حينئذ.
(قوله: وكذا لمن سبق إلخ) أي وكذلك يسن لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة لا من أولها، ورجا جماعة
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست