يرجع إذا غرم من عنده. قال في شرح الروض: وإذا قضى به دينه لم يرجع على الأصيل، وإن ضمن بإذنه، وإنما يرجع إذا غرم من عنده. اه. (قوله: ولا يصرف من الزكاة إلخ) هذا يعلم من قوله وإعطاؤها لمستحقيها، إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها، فلو أخره عن سائر الأصناف، أو قدمه هناك، لكان أنسب. ثم ظهر أن لذكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة، فكأنه قال: تصرف الزكاة لمن استدان للمصلحة العامة، ولا تصرف لها نفسها ابتداء، كأن يبني بها مسجدا، أو يجهز بها الأموات، أو يفك بها الأسر. فتنبه. (قوله: أو بناء مسجد) لا ينافيه ما مر في قوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة إلخ، لان ذاك فيما إذا استدان لذلك، فيعطى ما استدانه من سهم الغارمين، وهذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعمر مسجدا بزكاة ماله. وبينهما فرق. (قوله: يصدق مدعي كتابة) هو العبد. (قوله: أو غرم) أي أو مدعي غرم. ولو لاصلاح ذات البين - كما في التحفة. (قوله: بإخبار عدل) متعلق بيصدق، والاكتفاء به هو الراجح. وقيل: لا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين. وعبارة التحفة: ويؤخذ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع تهمته: الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقة. بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه، ولو فاسقا. ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيد ذلك. نعم، بحث الزركشي في الغريم والسيد أن محل الخلاف، إذا وثق بقولهما، وغلب على الظن الصدق. قال: وإلا لم يفد قطعا. اه. ومثلها النهاية. (قوله: وتصديق إلخ) بالجر، عطف على إخبار عدل. والواو بمعنى أو، أي ويصدق من ذكر بتصديق سيد بالنسبة للكتابة، وبتصديق رب الدين - أي صاحبه - بالنسبة للغرم. قال في التحفة: ولا نظر لاحتمال التواطؤ، لأنه خلاف الغالب. اه. (قوله: أو اشتهار إلخ) بالجر أيضا عطف على إخبار عدل، أي ويصدق من ذكر باشتهار حاله بين الناس، أي اشتهر أنه غارم أو مكاتب عند الناس، ولا بد أن يكونوا عددا يؤمن تواطؤهم على الكذب. قال الرافعي: وقد يحصل ذلك بثلاثة. (قوله: فرع) الأولى: فروع، لأنه ذكر ثلاثة. الأول: من دفع إلخ. الثاني: ولو قال لغريمه إلخ. الثالث: ولو قال اكتل إلخ. (قوله: لمدينه) هو من عليه الدين.
(قوله: بشرط إلخ) أي بأن قال له: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تردها إلي عن ديني الذي لي عليك. (وقوله: يردها) أي الزكاة. (وقوله: له) أي لمن دفع، وهو المزكي. (قوله: لم يجز) بضم الياء وسكون الجيم، أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة، فهو مأخوذ من الاجزاء. ويحتمل أنه مأخوذ من الجواز، بقرينة قوله فيما بعد: فإن نويا جاز وصح.
فيكون بفتح الياء وضم الجيم، أي لم يجز دفعه ذلك للزكاة بالشرط المذكور. (قوله: ولا يصح قضاء الدين بها) أي الزكاة، لأنها باقية على ملك المالك. اه. بجيرمي. (قوله: فإن نويا) أي الدائن والمدين. (وقوله: ذلك) أي قضاء الدين. (وقوله: جاز وصح) ضر التصريح به كره إضماره. (قوله: وكذا إن وعده المدين) أي وكذلك يجوز ويصح ما ذكر إن وعد المدين الدائن، بأن قاله له ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل، أجزأه عن الزكاة. (وقوله: فلا يلزمه) الأنسب ولا يلزم - بواو العطف - لان الفاء توهم أن ما بعدها جواب إن قبلها. (وقوله: الوفاء بالوعد) هو أن يدفع إليه ما أخذه من الزكاة عن دينه. (قوله: ولو قال) أي الدائن لغريمه، أي المدين. (قوله: لم يجزئ) أي لم يجزئ ما جعله له عن الزكاة لاتحاد القابض والمقبض. (قوله: على الأوجه) مقابله يجزئ، كالوديعة إذا كانت عند مستحق للزكاة فملكه المالك إياها زكاة، فإنه يجزى. (قوله: إلا إن قبضه إلخ) أي إلا إن قبض الدائن دينه من المدين، ثم رده على مدينه بنية الزكاة، فإنه يجزئ عن الزكاة. (قوله: ولو قال) أي لفقير عنده حنطة له وديعة. (وقوله: اكتل) أي لنفسك.