إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
إلخ) أي والذي استرده الامام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين. (قوله: أما من لم يكتف إلخ) مفهوم قوله أو مكفي بنفقة وعدم الاكتفاء بنفقة القريب إما لكونه معمرا لا يكفيه ما يأخذه منه، أو موسرا وهو أكول لا يكفيه ما وجب له عليه.
وعبارة التحفة: وأفهم قوله المكفي: أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي. فتأخذ تمام كفايتها بالفقر، ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر - ولو منه فيما يظهر - وأن الغائب زوجها ولا مال له، ثم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض، تأخذ، وهو متجه. ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه، أعطيت الزوجة، والقريب بالفقر أو المسكنة، والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة. اه‍. ومثله في النهاية. وكتب الرشيدي على قولها من أن الزوج أو البعض لو أعسر إلخ، ما نصه: هو صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة، وإن كانت متمكنة من الفسخ. ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها. وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء - بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها - لا تعطى. اه‍. (قوله: فيعطيه المنفق وغيره) أي تمام كفايته. (وقوله: حتى بالفقر) غاية لمقدر - أي يعطيه بكل صفة يستحق بها الاخذ، حتى بصفة الفقر. (قوله: ويجوز للمكفي بها الاخذ بغير المسكنة والفقر) أي بغير صفة الفقر وصفة المسكنة من بقية الصفات، أما بهما فلا يجوز، لأنه ليس متصفا بهما، لغناه بنفقة قريبه عليه. وعبارة الروض وشرحه: (فرع) لو اكتفى إنسان بنفقة من تلزمه نفقته لم يعط من سهم الفقراء والمساكين، لغناه حينئذ - كالمكتسب كل يوم قدر كفايته - وله الاخذ من باقي السهام إن كان من أهلها، حتى يجوز له الاخذ ممن تلزمه نفقته. اه‍. (وقوله: إن وجد) أي ذلك الوصف الذي هو غير الفقر والمسكنة، كأن يكون غازيا، أو مسافرا، أو عاملا، أو مؤلفا، أو غارما. نعم، المرأة لا تكون عاملة ولا غازية - كما في الروضة -. (وقوله: فيه) أي في المكفي. (قوله: حتى ممن تلزمه نفقته) أي حتى يجوز له الاخذ من الزوج أو القريب الذي تلزمه نفقته. (قوله:
ويندب للزوجة إعطاء زوجها إلخ) أي لحديث البخاري: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي (ص)، فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله (ص): أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله (ص). فانطلقت إلى النبي (ص)، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي (ص): أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ - وقلنا لا تخبر بنا - فدخل، فسأله، فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة. (قوله: قال شيخنا والذي يظهر إلخ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد. نعم، في عبارة التحفة المارة - نقلا عن الغزالي والمصنف في فتاويه - ما يفيد ذلك، حيث قال: إن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب إلخ - أي أو لم يعسر - بأن كان موسرا لكن غاب. (وقوله: لو امتنع من الانفاق عليه) أي على قريبه الفقير. (وقوله: وعجز) أي قريبه الفقير. (وقوله: عنه) أي عن قريبه الموسر، وهو متعلق بعجز. أي عجز عن أخذ النفقة منه. (وقوله: بالحاكم) متعلق بعجز أيضا. والمراد أنه رفع أمره إلى الحاكم وحكم عليه بإعطاء النفقة، فلم يمتثل أمر الحاكم بإعطائه، لكونه ذا شوكة.
(قوله: أعطي) جواب لو. (وقوله: حينئذ) أي حين إذا امتنع من الانفاق وعجز عنه بالحاكم. ومفاده أنه لو لم يعجز عنه الحاكم بأن لم يرفع أمره إليه أنه لا يعطى. وفي البجيرمي - نقلا عن البرماوي - ما يفيد أن الرفع للحاكم ليس بقيد في الاخذ من الزكاة. وعبارته: ولو امتنع قريبه من الانفاق، واستحى من رفعه إلى الحاكم، كان له الاخذ، لأنه غير مكفي.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست