إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
لا التسمية: يفيد أنه يطلق عليه ابن السبيل. (قوله: منها) أي من بلد الزكاة. (قوله، ولو لنزهة) غاية لمقدر، أي فيعطى، ولو كان سفره لنزهه، أو كان كسوبا. وعبارة الروض وشرحه: وهو من ينشئ سفرا مباحا من محل الزكاة فيعطى، ولو كسوبا، أو كان سفره لنزهة، لعموم الآية. (قوله: بخلاف المسافر لمعصية) أي بأن عصى بالسفر، لا فيه، فلا يعطى، لان القصد بإعطائه إعانته، ولا يعان على المعصية. قال الكردي في الايعاب: جعل بعضهم من سفر المعصية سفره بلا مال، مع أن له مالا ببلده، فيحرم، لأنه مع غناه يجعل نفسه كلا على غيره. اه‍. (قوله: إلا إن تاب) أي فيعطى لبقية سفره. (قوله: والمسافر لغير مقصد صحيح) أي وبخلاف المسافر لغير ذلك فلا يعطى، لان إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام، فلا يعان عليه بإعطائه. (وقوله: كالهائم) تمثيل له. قال الكردي: ومثله المسافر للكدية، وهي - بالضم والتحتية - ما جمع من طعام أو شراب، ثم استعملت للدروزة، وهي مطلق السؤال. قال في الايعاب: ولا شك أن الذين يسافرون بهذا القصد لا مقصد لهم معلوم غالبا، فهم حينئذ كالهائم. اه‍. (قوله: ويعطى) أي ابن السبيل. (وقوله: كفايته إلخ) ويعطى أيضا ما يحمله إن عجز عن المشي أو طال سفره، وما يحمل عليه زاده ومتاعه إن عجز عن حملهما. (قوله: أي جميعها) أي الكفاية. والمناسب جميعهما، بضمير التثنية العائد على كفايته وعلى كفاية ممونه. (قوله: ذهابا وإيابا) هذا إن قصد الرجوع، فإن لم يقصده يعطى ذهابا فقط. قال في شرح المنهج:
ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر. اه‍. وقال في التحفة: وهي - أي مدة المسافر - أربعة أيام، لا ثمانية عشر يوما، لان شرطها قد لا يوجد. اه‍. واعتمد في النهاية - تبعا لوالده - أنه إذا أقام لحاجة يتوقعها كل يوم، يعطى ثمانية عشر يوم. (قوله: إن لم يكن له) أي لابن السبيل وهذا قيد لكونه يعطى كفايته ذهابا وإيابا، وخرج به ما إذا كان له ذلك فإنه إنما يعطى القدر الذي يوصله إلى الموضع الذي فيه ماله، من الطريق أو المقصد. وعبارة الروض وشرحه.
(فرع) يعطى ابن السبيل ما يكفيه في سفره ذهابا، وكذا إيابا، لقاصد الرجوع، إن لم يكن له في طريقه أو مقصده مال، أو ما يبلغه ماله إن كان له فيه مال. اه‍.
(قوله: ويصدق في دعوى السفر) أي إرادة السفر. (وقوله: وكذا في دعوى الغزو) أي وكذلك يصدق في دعوى إرادة الغزو - كما في حجر على بأفضل - قال الكردي: وخرج بإرادة غزو، وكذا إرادة سفر ابن السبيل، ما لو ادعيا نفس الغزو والسفر فإنهما لا يصدقان. قال في الايعاب: لسهولة إقامة البينة عليهما. اه‍. (قوله: بلا يمين) متعلق بيصدق، أي يصدق بلا يمين. قال في التحفة: لأنه لأمر مستقل. اه‍. (قوله: ويسترد منه) أي ممن ذكر من مدعي السفر ومدعى الغزو. (وقوله: ما أخذه) نائب فاعل يسترد، أي يسترده إن بقي، وإلا فبدله. اه‍. تحفة. (وقوله: إن لم يخرج) أي من ذكر. بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يترصد للخروج، ولا انتظر رفقة، ولا أهبة - كما في التحفة والنهاية - وإن أعطي من ذكر، وخرج ثم رجع، استرد فاضل ابن السبيل مطلقا، وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه، وإلا فلا يسترد منه. وفي التحفة: يظهر أنه يقبل قوله في قدر الصرف، وأنه لو ادعى أنه لم يعلم قدره صدق ولم يسترد منه شئ، ولو خرج الغازي ولم يغز ثم رجع، استرد ما أخذه، قال الماوردي: لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو، لم يسترد منه لان القصد الاستيلاء على بلادهم وقد وجد. اه‍. بتصرف. (قوله: ولا يعطى أحد بوصفين) أي اجتمعا فيه، واستحق بهما الزكاة، كفقر وغرم، أو غزو. والمراد: لا يعطى بهما من زكاة واحدة. أما من زكاتين فيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة، ومن الأخرى بصفة أخرى. كغاز هاشمي، فإنه يأخذ بهما من الفئ. (قوله: نعم، إن أخذ إلخ)
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، القتل (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست