إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
من كل صنف. والضمير البارز عائد على الزكاة. (وقوله: في الأولى) هي صورة انحصار كل الأصناف. (قوله: وما يخص إلخ) معطوف على مفعول استحقوها. والتقدير: واستحقوا ما يخص المحصورين. ولا يخفى ما فيه، إذ يفيد أن المستحقين غير المحصورين، مع أنهم عينهم. وكان المناسب والاخصر أن يقول: أو ما يخصهم منها في الثانية، وهي صورة انحصار بعض الأصناف. والمعنى: أن المحصورين من الأصناف في الصورة الثانية يستحقون ما يخصهم من وقت الوجوب، وأما غيرهم من بقية الأصناف فلا يستحق حصته إلا بالقسمة. (والحاصل) إن انحصر كل الأصناف استحقوها من وقت الوجوب، وإن انحصر البعض دون البعض فلكل حكمه. نعم، العامل يملك بالعمل - كما مر عن الروض -. (قوله: من وقت الوجوب) متعلق باستحقوها بالنسبة للصورتين، أي استحقوها من وقت الوجوب، أي يملكونها من حينئذ ملكا مستقرا، وإن لم يقبضوها فلهم التصرف فيها قبل قبضها إلا بالاستبدال عنها والابراء منها، وإن كان هو القياس، إذ الغالب على الزكاة، التعبد. كذا في التحفة والنهاية. (قوله: فلا يضر إلخ) مرتب على استحقاقهم لها من وقت الوجوب، أي أنه إذا كان العبرة في ذلك بوقت الوجوب فلا يضر ما يحدث بعده من غنى أو موت أو غيبة عن محل الوجوب. (قوله: بل حقه) أي من حدث له الغنى أو الموت بعد الوجوب. (وقوله: باق بحاله) أي لا يتغير بما حدث. (قوله: فيدفع نصيب إلخ) مفرع على كون الحق باقيا، أي فإذا كان باقيا بالنسبة لحدوث الموت فيدفع نصيبه لوارثه، وإن كان غنيا. (وقوله: وإن كان هو المزكي) أي وإن كان ذلك الوارث هو المزكي المالك، بأن كان الميت أخا استحق زكاة أخيه، ثم مات وورثه أخوه المزكي، فإنه يستحق نصيب أخيه الميت من زكاة نفسه، وحينئذ تسقط زكاته عنه. والنية لسقوط الدفع عنه. وعبارة شرح الروض: ولو مات واحد منهم؟ دفع نصيبه إلى وارثه، وقضيته أن المزكي لو كان وارثه أخذ نصيبه. وعليه: فتسقط النية لسقوط الدفع، لأنه لا يدفع من نفسه لنفسه. اه‍. (قوله: ولا يشاركهم) معطوف على فلا يضر إلخ، فهو مرتب أيضا على استحقاقهم لها، أي وإذا استحقها هؤلاء المحصورون لا يشاركهم من حدث عليهم بعد وقت الوجوب من الفقراء ونحوهم، لان الزكاة قد صارت ملكا لغيرهم. (قوله: وقت الوجوب) متعلق بغائب. (قوله: فإن زادوا) الضمير يعود على معلوم من السياق، أي فإن زاد المستحقون في كل الأصناف أو بعضهم.
وهذا مقابل قوله: محصورا في ثلاثة فأقل. (قوله: لم يملكوا إلا بالقسمة) قال الكردي: قال القمولي في الجواهر: فلو مات واحد أو غاب أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة، فلا شئ له. وإن قدم غريب أو افتقر من كان غنيا يوم الوجوب، جاز الصرف إليه. اه‍. (قوله: ولا يجوز لمالك نقل الزكاة) أي لخبر الصحيحين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة، والنقل بوحشهم، وبه فارقت الكفارة والنذر والوصية والوقف على الفقراء، ما لم ينص الواقف فيه على غير النقل، وإلا فيتبع. وخرج بالمالك، الامام، فيجوز له نقلها إلى محل عمله، لا خارجه، لان ولايته عامة، وله أن يأذن للمالك فيه. (قوله: عن بلد المال) أي عن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة، وهو الذي كان فيه عند وجوبها. ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال: أن العبرة في الدين ببلد المدين.
لكن قال بعضهم: له صرف زكاته في أي محل شاء، لان ما في الذمة ليس له محل مخصوص، وهو المعتمد. وهذا في زكاة المال. أما زكاة الفطرة: فالعبرة فيها ببلد المؤدى عنه. (قوله: ولو إلى مسافة قريبة) في حاشية الجمل ما نصه:
(فرع) ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها؟ فيه تردد، والمتجه منه أن ضابطها في البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه. ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في فتاويه، فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه‍. سم وعبارة ح ل: قوله إلى بلد آخر، أي إلى محل تقصر فيه الصلاة، وليس البلد الآخر بقيد، لان المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة: فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور - كباب النصر -
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست