إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
وحلت له الهدية، لأنها شأن الملوك، بخلاف الصدقة. اه‍. ومثله في النهاية، وعبارتها: وكالزكاة: كل واجب - كنذر، وكفارة - بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع. اه‍. (قوله: بخلاف التطوع والهدية) أي فإنهما يحلان، ومفاده حتى للنبي أيضا، مع أن التطوع لا يحل له، وإنما يحل لآله فقط - كما يعلم من عبارة التحفة المارة -.
وفي البجيرمي: والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه (ص)، وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله. وقال النووي:
لا تحل الصدقة لآل محمد - لا فرضها ولا نقلها - ولا لمواليهم: إن مولى القوم منهم. اه‍. (قوله: أو غني) معطوف على كافر، أي أو أعطاها لغني. (قوله: وهو من له كفاية العمر الغالب) أي من عنده مال يكفيه العمر الغالب بحيث لو وزع عليه لخص كل يوم ما يكفيه. (قوله: وقيل من له إلخ) مقابل الأصح. (قوله: أو الكسب) معطوف على كفاية، أي ومن له الكسب. (وقوله: الحلال) قيد. (وقوله: اللائق) قيد ثان. وخرج بالأول: ما إذا كان له كسب حرام، كأن يصطنع آلة اللهو المحرمة. وبالثاني: غير اللائق به. فلا عبرة بهما، ويعطى من الزكوات. (قوله: أو مكفي إلخ) معطوف على كافر أيضا، أي أو أعطاها لمكفي بالنفقة، وهو إما قريب أو زوجة. وفي إطلاقه عليها تغليب، وإلا فهي يقال لها مكفية - بالتأنيث - وذكر هذا بعد الغني من ذكر الخاص بعد العام. إذ المكفي غني أيضا. وعبارة البرماوي: قوله: ومن تلزم المزكي نفقته. لو أسقطه لكان أولى، لان المكفي بنفقة غيره غني. اه‍. (وقوله: بنفقة قريب) أي واجبة. وهي نفقة الأصل لفرعه، وبالعكس، ونفقة الزوج لزوجته - كما يستفاد من البيان بعده -. وخرج بها النفقة غير الواجبة، كنفقة الأخ على أخته، فلا تمنع الفقر والمسكنة. (قوله: من أصل إلخ) بيان للقريب. (قوله: بخلاف المكفي بنفقة متبرع) هذا لا يفهم من كلامه، بل مما زدته هناك، وهو أن تكون النفقة واجبة، وذلك لان المتبرع بالنفقة يكون قريبا أيضا كالأخ والعم. (قوله: لم يجزئ ذلك) أي ما أعطاه للغني وللمكفي بالنفقة. وقد علمت أن هذا بتقدير الشارح جواب لو الشرطية، وهو لم يقع يكون ضائعا. والمناسب - كما هو عادته - أن يقدر أداة شرط قبيل قوله أو غني، يكون هذا جوابه.
(قوله: ولا تتأدى) أي الزكاة بذلك، أي الاعطاء، أي لا تقع بذلك. وهو عين عدم الاجزاء، فالاخصر حذفه. (قوله: إن كان الدافع إلخ) قيد في عدم الاجزاء، أي لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك، فإن كان الامام برئ المالك بإعطائها له. (قوله: وإن ظن استحقاقهم) غاية في عدم الاجزاء حين كان الدافع المالك، أي لا تجزئ وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم. (قوله: ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ - بالتعبير بالفاء، بدل ثم - لأنه مقابل قوله: إن كان الدافع المالك. (قوله: برئ المالك) أي بإعطائها للامام، ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع.
وعبارة الروض وشرحه: وإن أعطى الامام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن، لأنه غير مقصر، ويجزئ عن المالك، وإن لم يجزئ عن الزكاة - كما نقله في المجموع - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والاجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الامام، لأنه نائب المستحقين، بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزئ. وكذا لا يضمن الامام ويجزئ ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا، أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الامام في الصور كلها . اه‍. (قوله:
ولا يضمن الامام) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا، لأنه غير مقصر. (قوله: بل يسترد المدفوع) أي إن بقي، فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين. وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته، لا برقبته. فإن تعذر على الامام الاسترداد لم يضمن، إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن. أفاده في شرح الروض. (قوله: وما استرده
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست