أي أو من قام به رق. (وقوله: ولو مبعضا) غاية لمن به رق، أي لا فرق فيمن قام به الرق بين أن يكون كله رقيقا، أو بعضه رقيق وبعضه الآخر حر. (قوله: غير مكاتب) أما هو: فيأخذ - لدخوله في الآية - إذ المراد من الرقاب فيها - كما مر - المكاتبون كتابة صحيحة. (قوله: أو هاشمي أو مطلبي) أي أو أعطاها لهاشمي أو مطلبي، وهما من انتسب لهاشم والمطلب، وإن لم يكونا من الاشراف، كالمنسوبين للعباس عم النبي (ص)، ويقال لهم العباسية، وكالمنسوبين لسيدنا علي من غير السيدة فاطمة كمحمد بن الحنفية وأولاده. وأما الاشراف فهم من نسبوا لسيدنا الحسن، أو سيدنا الحسين - على المشهور - فيكون آل البيت أعم من الاشراف. وفي حاشية الجمل: قوله وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا، أي منتسبا إليهما أو لأحدهما، فخرج أولاد بناتهم من غيرهم، لأنهم لا حق لهم في خمس الخمس. اه. (قوله: أو مولى لهما) أي للهاشمي والمطلبي، أي عبد لهما. وعبارة المنهاج مع التحفة: وكذا مولاهم - في الأصح - للخبر الصحيح:
مولى القوم منهم. ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم - مع صحة حديث: ابن أخت القوم منهم، بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالبا، تمحضت نسبتهم لساداتهم، فحرم ما حرم عليهم، تحقيقا لشرف موالاتهم، ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم. اه. (قوله: لم يقع) أي ما أعطاه لمن ذكر عن الزكاة، وهو جواب لو، وقدره الشارح للعلة بعده. وكان الصواب عدم تقديره، وتأخير العلة بعد قوله لم يجزئ، لان تقديره يقتضي وقوع الجواب الذي في المتن ضائعا. فتنبه. (قوله: لان شرط الآخذ: الاسلام) أي فلا يجوز إعطاؤها لكافر. نعم، يجوز استئجار كافر وعبد كيال أو حامل أو حافظ أو نحوهم من سهم العامل، لأنه أجرة لا زكاة، بخلاف نحو ساع، وإن كان ما يأخذه أجرة، لأنه لا أمانة له. ويجوز استئجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم العامل لشئ مما ذكر، بخلاف عمله فيه بلا إجارة، لان فيما يأخذه حينئذ شائبة زكاة، وبهذا يخص عموم قوله وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا. أفاده في التحفة.
(قوله: وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا) أي ولا مولى لهم - كما مر. (قوله: وإن انقطع عنهم خمس الخمس) قال في بشرى الكريم: لكن ذهب جم غفير إلى جوازها لهم إذا منعوا مما مر، وأن علة المنع مركبة من كونها أو ساخا، ومن استغنائهم - بما لهم من خمس الخمس - كما في حديث الطبراني وغيره، حيث علل فيه بقوله: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم. وقد منعوا مما لهم من خمس الخمس، فلم يبق للمنع إلا جزء علة، وهو لا يقتضي التحريم. لكن ينبغي للدافع إليهم أن يبين لهم أنها زكاة، فلربما يتورع من دفعت إليهم. اه. وهذا القول هو مذهب المالكية، كما نقله في حاشية الجمل عنهم، ونصها: وعبارة الشيخ عبد الباقي الزرقاني على الشيخ خليل: ثم المعتمد عدم حرمة صدقة التطوع على آله، واختصاص الحرمة بالفرض إن أعطوا من بيت المال ما يستحقونه، وإلا أعطوا منها إن أضر بهم الفقر - كما في الواقي - أو أبيحت لهم الصدقة - كما في الباجي - بل الاعطاء لهم حينئذ أفضل من غيرهم. وكلام الباجي ظاهر. اه. (قوله: لخبر إن هذه إلخ) أي ولخبر الحاكم عن علي بن العباس أنه سأل النبي (ص) أن يستعمله على الصدقة فقال: ما كنت أستعملك على غسالة الأيدي. وخبر الطبراني أنه (ص) قال: لا أحل لكم - أهل البيت - من الصدقات شيئا، ولا غسالة الأيدي. إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم - أو يغنيكم - أي بل يغنيكم. وقوله: ولا غسالة الأيدي. عطف علة على معلول، أي لأنها غسالة الأيدي، وأنتم منزهون عنها. والمراد التنفير عنها. (قوله: أي الزكوات) تفسير للصدقات، وأتى به لئلا يتوهم أن المراد بالصدقات ما يشمل صدقة التطوع، مع أنها تحل لهم - كما سيصرح به. (قوله: إنما هي أوساخ الناس) أي لان بقاءها في الأموال يدنسها، كما يدنس الثوب الوسخ. والأوساخ جمع وسخ، وهو لغة: ما يعلو الثوب غيره من قلة التعهد. اه. بجيرمي. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة، وعبارته:
وكالزكاة: كل واجب من النذر والكفارة، ومنها دماء النسك، بخلاف التطوع. وحرم عليه (ص) الكل، لان مقامه أشرف،