إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
(وقوله: من طعامي عندك) أي الموضوع عندك وديعة. (وقوله: كذا) مفعول اكتل، وهو كناية عن صاع مثلا. (وقوله:
ونوى به الزكاة) أي نوى المالك المزكي الزكاة، أي بالصاع الذي أمره باكتياله مما عنده. (قوله: ففعل) أي المأموم ما أمره به. (قوله: فهل يجزئ) أي يقع عن الزكاة. (قوله: وجهان) أي فيه وجهان: فقيل يجزئ، وقيل لا. (قوله:
وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء) لم يتعرض شيخه في التحفة لهذه المسألة رأسا. وفي فتح الجواد جزم بعدم الاجزاء، وعبارته: أو قال لوديعه اكتل لنفسك من الوديعة التي تحت يدك صاعا زكاة، لم يجز أيضا لانتفاء كيله له، وكيله لنفسه لغو. اه‍. فلعل ما نقله الشارح عن شيخه من الترجيح في غير هذين الكتابين. وجزم بعدم الاجزاء أيضا في الروض، وعبارته مع شرحه: ولو قال اكتل لنفسك مما أودعتك إياه صاعا - مثلا - وخذه لك، ونوى به الزكاة ففعل، أو قال جعلت ديني الذي عليك زكاة، لم يجزه. أما في الأولى: فلانتفاء كيله له، وكيله لنفسه غير مقيس. وأما في الثانية: فلان ما ذكر فيها إبراء لا تمليك، وإقامته مقامه إبدال، وهو ممتنع في الزكاة. بخلاف قوله للفقير: خذ ما اكتلته لي بأن وكله بقبض صاع حنطة مثلا فقبضه، أو بشرائه فاشتراه وقبضه، فقال له الموكل خذه لنفسك، ونواه زكاة، فإنه مجزئ، لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه. اه‍. بحذف. (قوله: وسبيل الله) هو وضعا: الطريق الموصل له تعالى، ثم كثر استعماله في الجهاد لأنه سبب الشهادة الموصلة لله تعالى، ثم أطلق على ما ذكر مجازا لأنهم جاهدوا، لا في مقابل، فكانوا أفضل من غيرهم. (قوله: وهو القائم إلخ) الصواب إسقاط الواو، لان ما بعدها خبر المبتدأ، وهي لا تدخل عليه. (قوله: متطوعا) حال من القائم، أي حال كونه متطوعا، أي لا سهم له في ديوان المرتزقة. فإن كان له ذلك لا يعطى من الزكاة شيئا، بل من الفئ، فإن لم يكن فئ، أو كان ومنعه الامام، واضطررنا لهم في دفع شر الكفار، فإن كان لهم مال لم تجب إعانتهم، أو فقراء لزم أغنياء المسلمين إعانتهم من أموالهم لا من الزكاة. (قوله: ولو غنيا) غاية لمقدر، أي فيعطى ولو كان غنيا. ولو أخره عن الفعل بعده لكان أولى. (قوله: ويعطى المجاهد إلخ) الأولى ويعطى النفقة إلخ - بحذف لفظ المجاهد - إذ المقام للاضمار. والمعنى أن هذا القائم للجهاد يعطى كل ما يحتاجه لنفسه أو لممونه من نفقة وكسوة وغيرهما إذا حان وقت خروجه له. وعبارة المنهاج مع شرح الرملي: ويعطى الغازي - إذا حان وقت خروجه - قدر حاجته اللائقة به وبممونه لنفقة وكسوة، ذاهبا وراجعا ومقيما هناك - أي في الثغر أو نحوه - إلى الفتح، وإن طالت الإقامة، لان اسمه لا يزول بذلك، بخلاف السفر لابن السبيل. ويعطيه الامام - لا المالك - فرسا إن كان ممن يقاتل فارسا، وسلاحا وإن لم يكن بشراء، ويصير ذلك - أي الفرس والسلاح - ملكا له إن أعطى الثمن فاشترى لنفسه أو دفعها له الامام ملكا له إذا رآه. بخلاف ما إذا استأجرهما له، أو أعاره إياهما، لكونهما موقوفين عنده. اه‍. بحذف. (قوله: ذهابا وإيابا) أي وإقامة في الثغر، أو نحوه - كما علمت. (قوله: وثمن آلة الحرب) أي ويعطى ثمن آلة الحرب، أي أو نفس الآلة.
ويعطى أيضا مركوبا إن لم يطق المشي، أو طال سفره، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما. (قوله: وابن السبيل) هو اسم جنس يطلق لغة على المسافر - رجلا أو امرأة، قليلا أو كثيرا - ولم يأت في القرآن العظيم إلا مفردا، لان محل السفر محل الوحدة، وإنما قيل له ابن السبيل - أي الطريق - لكونه ملازما له كملازمة الابن لأبيه، فكأنه ابنه. ومن هذا المعنى قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها: أبناء الدنيا. (قوله: وهو مسافر إلخ) الأولى حذف الواو - كما مر. (قوله: مجتاز ببلد الزكاة) أي مار بها. (قوله: أو منشئ سفر) معطوف على مجتاز، وإطلاق ابن السبيل عليه مجاز، لدليل هو القياس على الأول، بجامع احتياج كل لاهية السفر. كذا في التحفة والنهاية. (قوله: مباح) يفيد أنه إذا كان السفر معصية لا يطلق على المسافر: ابن السبيل، وليس كذلك. وعبارة المنهاج: وابن السبيل: منشئ سفر أو مجتاز، وشرطه - أي من جهة الاعطاء لا التسمية - الحاجة، وعدم المعصية. اه‍. بزيادة من شرحي م ر وحجر. فقوله
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست