إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
استظهره شيخنا) عبارته مع الأصل: والأظهر اشتراط حاجته بأن يكون بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن - كما رجحاه في الروضة وأصلها والمجموع - فيترك مما معه ما يكفيه، أي الكفاية السابقة للعمر الغالب - فيما يظهر - ثم إن فضل معه شئ صرفه في دينه، وتمم له باقيه، وإلا قضى عنه الكل. اه‍. (قوله: وأعطى) أي من ترك له من ماله ما يكفيه ما ذكر.
(وقوله: باقي دينه) أي إن فضل بعد ترك ما يكفيه العمر الغالب شئ، وإلا أعطى الكل - كما صرح به شيخه في العبارة المارة. (قوله: أو لاصلاح ذات البين) معطوف على لنفسه، أي أو من استدان لاصلاح الحال الكائن بين القوم المتنازعين، كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل الدية تسكينا للفتنة. (قوله: فيعطى) أي من استدان للاصلاح. (قوله: ما استدانه لذلك) أي لاصلاح ذات البين. (قوله: ولو غنيا) لأنه لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة. (قوله: أما إذا لم يستدن إلخ) ومثله ما لو استدان ووفى الدين من ماله، فلا يعطى شيئا. (قوله: ويعطى المستدين إلخ) أي لأنه غارم. وعبارة التحفة: ومنه - أي الغارم - من استدان لنحو عمارة مسجد وقري ضيف. ثم اختلفوا فيه، فألحقه كثيرون بمن استدان لنفسه، ورجحه جمع متأخرون، أي فيعطى إن عجز عن وفاء الدين. وآخرون بمن استدان لاصلاح ذات البين، إلا إن غنى بنقد، أي لا بعقار، ورجحه بعضهم. ولو رجح أنه لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على هذه المكرمة العام نفعها لم يبعد. اه‍. بزيادة. (وقوله: لمصلحة عامة) أي لأجل مصلحة يعم نفعها المسلمين.
(قوله: كقري ضيف إلخ) أمثلة للمصلحة العامة. (قوله: وعمارة نحو مسجد) أي إنشاء أو ترميما، فإن استدان لذلك أعطى. ولا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد ابتداء - كما في الكردي - وسيذكره الشارح قريبا. (قوله: وإن غني) غاية في الاعطاء. أي يعطى، وإن كان غنيا - أي مطلقا، بعقار أو بنقد - وهي للرد على من يقول إنه لا يعطى إذا كان غنيا، وللرد على من يفصل بين غني النقد فلا يعطى، وبين غني العقار فيعطى - كما يعلم من عبارة التحفة المارة - ويعلم أيضا من عبارة الروض وشرحه ونصها: وفي قراء الضيف، وعمارة المسجد، وبناء القنطرة، وفك الأسير، ونحوها من المصلحة العامة، يعطى المستدين لها من الزكاة عند العجز عن النقد، لا عن غيره - كالعقار - وعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما. وقال السرخسي: حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه إلخ. اه‍. (قوله: أو للضمان) يحتمل عطفه على لمصلحة عامة، ويحتمل عطفه على لنفسه. والتقدير على الثاني: أو استدان للضمان. وعلى الأول: ويعطى المستدين للضمان. والأقرب الملائم لجعل أقسام الغارم ثلاثة الثاني، وإن كان ظاهر صنيعه الأول. (قوله: فإن كان الضامن إلخ) بيان لحكم من استدان للضمان على الاحتمال الثاني، أو تفصيل لما أجمله على الاحتمال الأول. (وقوله: والأصيل) هو المدين. (قوله: أعطى الضامن من وفاءه) ويجوز إعطاؤه للأصيل، بل هو أولى. (قوله: أو الأصيل موسرا) أي أو كان الأصيل موسرا. (وقوله: دون الضامن) أي فإنه معسر. (قوله: أعطى) أي الضامن وفاء الدين. (قوله: إن ضمن بلا إذن) أي بأن تبرع بالضمان، فإن ضمنه بإذنه، لا يعطى شيئا. والفرق بينهما: أنه في الأول إذا غرم لا يرجع على الأصيل، لان ضمانه من غير إذنه. وفي الثاني: إذا غرم يرجع عليه، لأنه بإذنه. (قوله: أو عكسه) هو أن يكون الأصيل معسر، والضامن موسرا. (وقوله: أعطى الأصيل) أي ما يفي بدينه. (وقوله: لا الضامن) أي لأنه موسر. وبقيت صورة رابعة، وتؤخذ من كلامه. وهي: ما إذا كانا موسرين فإنهما لا يعطيان شيئا، لان الضامن إذا غرم رجع على الأصيل، لكونه موسرا. وعبارة البجيرمي: وخرج بأعسر: ما إذا كانا موسرين، أو الضامن، فلا يعطى، ولو بغير الاذن في الأول على الأوجه - كما في شرح الروض. سم. اه‍. (قوله: وإذا وفى) أي الضامن، وهو بفتح الواو وتشديد الفاء وتخفيفها. ومفعوله محذوف، أي الدين المضمون. (قوله: لم يرجع على الأصيل) أي لأنه لم يغرم من عنده شيئا حتى يرجع به، وهو إنما
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست