إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
مالي. وغير المتن بحذف التنوين يفيد الاشتراط. (قوله: ولو بدون فرض) أي تكفي هذه النية، ولو من غير زيادة فرض فيها. (قوله: إذ لا تكون إلخ) تعليل للاكتفاء بهذه النية من غير ذكر الفرض. أي وإنما اكتفى بها، ولم يحتج إلى قصد الفرضية كالصلاة، لان الزكاة لا تقع إلا فرضا، بخلاف الصلاة، فإنها لما كانت تقع فرضا وغيره احتاجت إلى ذلك للتمييز. نعم، الأفضل ذكر الفرضية. معها (قوله: أو صدقة مفروضة) مثله فرض الصدقة، إذ لا وجه للفرق بينهما، خلافا لابن المقري. واحتجاجه بشموله لصدقة الفطر يرده أن ذلك لا يضر، بدليل إجزاء الصدقة المفروضة. وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول. اه‍. سم. (قوله: ولا يكفي هذا فرض مالي) مثله في عدم الاكتفاء: هذا صدقة مالي. (قوله:
لصدقة إلخ) أي شمول هذا فرض مالي للكفارة والنذر. قال في التحفة: قيل هذا ظاهر إن كان عليه شئ من ذلك غير الزكاة. ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية، فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا، نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره.
اه‍. (قوله: ولا يجب تعيين المال إلخ) يعني لا يجب تعيين المال المزكى في النية، بأن يقول فيها: هذا زكاة غنمي، أو إبلي، أو بقري، لان الغرض لا يختلف به كالكفارات، فإنه لا يجب تعيينها بأن يقيد بظهار أو غيره. فلو أعتق من عليه كفارتان لقتل وظهار مثلا رقبتين بنية كفارة ولم يعين، أجزأ عنهما، أو رقبة كذلك أجزأت عن إحداهما مبهمة، وله صرفه إلى إحداهما، ويتعين ما صرفه إليه، فلا يمكن من صرفها بعد ذلك للأخرى، ولو تعدد عنده المال المتعلقة به الزكاة.
فكذلك لا يجب عليه أن يعين في النية المال الذي يريد أن يخرج عنه، وذلك كأن كان عنده خمس إبل وأربعون شاة فأخرج شاة ناويا الزكاة ولم يعين أجزأ، وإن ردد فقال: هذه أو تلك فلو تلف أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي. وكأن كان عنده من الدراهم نصاب حاضر، ونصاب غائب. فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا، ثم بان تلف الغائب، فله جعل المخرج عن الحاضر. (قوله: ولو عين إلخ) الأولى التفريع، لان المقام يقتضيه، يعني لو عين في نيته المال المخرج عنه، كأن عين في المثال الأول الشاة عن الخمس الإبل، وفي المثال الثاني الخمسة الدراهم عن الغائب، لم يقع ما أخرجه من زكاة المعين عن غيره، أي غير ما عينه في النية. (قوله: وإن بان المعين تالفا) غاية لعدم وقوعه عن غيره.
قال في الروض: فإن بان - أي ماله الغائب - تالفا لم يقع، أي المؤدى عن غيره ولم يسترد، إلا إن شرط الاسترداد. قال في شرحه: كأن قال هذه زكاة مالي الغائب، فإن بان تالفا استرددته. اه‍. (قوله: لأنه لم ينو ذلك الغير) أي غير ما عينه في نيته، وهو علة لعدم وقوعه عنه. (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن سبب عدم وقوعه عن الغير فيما مر كونه لم ينوه، ولو نوى أن هذا زكاة مالي الغائب مثلا، وإن كان تالفا فهو زكاة عن غيره، فبان تالفا فإنه يقع عن ذلك الغير، لأنه نواه.
وعبارة الروض مع شرحه: وإذا قال هذه زكاة عن المال الغائب، فإن كان تالفا فعن الحاضر، فبان تالفا، أجزأته عن الحاضر، كما تجزئه عن الغائب لو بقي. ولا يضر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله. ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت، وإلا فعن الغائب - حيث لا تجزئه - لاعتبار التعيين في العبادات البدنية، إذ الامر فيها أضيق، ولهذا لا يجوز فيها النيابة. اه‍.
(قوله: بخلاف ما لو قال إلخ) عبارة الروض وشرحه: بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب، فإن كان تالفا فعن الحاضر، أو صدقة. فبان تالفا، لا يجزئ عن الحاضر. كما لا يجزئ عن الغائب هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة، لأنه لم يجزم بقصد الفرض. وإن قال هذه زكاة مالي الغائب، فإن كان تالفا فصدقة، فبان تالفا وقع صدقة، أو باقيا وقع زكاة. ولو قال: هذه زكاة عن الحاضر أو الغائب، أجزأه عن واحد منهما، وعليه الاخراج عن الآخر. ولا يضر التردد في عين المال - كما مر نظيره. والمراد بالغائب هنا: الغائب عن مجلس المالك في البلد، أو الغائب عنها في بلد
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست