حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٣
كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف غريم لها وهو غنى مماطل أو معسر وله بينة أي وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره نهاية ومغني وقولهما وثم حاكم يقبلها أي بلا حبس (قوله يعذر بجهله) عبارة النهاية والمغني يخفى على ما ذكر اه‍ قال ع ش قوله يخفى عليه الخ ظاهره أنه لا فرق بين كونه قرب عهده بالاسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة اه‍ قول المتن (الراتب) ومثل الراتب نائبه حيث استتابه لعذر سم على حج أقول وينبغي أنه لا فرق حيث كان النائب كالأصيل فيما طلب منه ع ش قول المتن (إلى منارة) بفتح الميم وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالآذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الآذان له عليه وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الاعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلا شرح م ر وانظر بحث الأذرعي مع أن مقابل الأصح نظر للاستغناء بالسطح سم (قوله مبنية له) إضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الآذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول المجموع أن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو إن استنابه لعذر أو لا أي مطلقا فيه نظر والثاني قريب سم قول المتن (للآذان) وينبغي أن مثل الآذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن ومن أولى الجمعة وثانيتها لاعتياد الناس التهيؤ لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق بالآذان ع ش عبارة شيخنا ومثل الاذان التسبيح آخر الليل المسمى بالأولى والثانية والابد وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام لجريان العادة بذلك لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة اه‍ (قوله أما غير راتب الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف خروج غير الراتب للاذان وخروج الراتب لغير الاذان ولو بحجرة بابها في المسجد وللاذان لكن بمنارة ليست للمسجد أوله لكن بعيدة عنه وعن رحبته اه‍ (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ثم رأيت بعضهم ضبطه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن ضبطه بعضهم الخ (قوله مطلقا) أي ولو كانت قريبة والمؤذن راتبا (قوله فلا يضر صعودها الخ) قال في الكنز إذ تعد منه ويصح الاعتكاف فيها اه‍ وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت المسجد أم لا انتهى اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ولو لغير الاذان وخرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح لأنه تابع له صحيح وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي لكون المنارة تنسب إلى المسجد ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيها نهاية وكذا في المغني إلا أنه رجح ما زعمه البعض من عدم الصحة في الجناح وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يوافق ما في النهاية. قول المتن (ويجب قضاء أوقات الخروج) أي من المسجد من نذر اعتكاف متتابع (بالاعذار) أي التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض ونفاس واغتسال جنابة مغني ونهاية (قوله ونازع جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وانتصاره على قضاء
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 » »»
الفهرست