حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
قوله أكثروا من الصلاة علي قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ثلاثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما تحصل بثلاثمائة كما حكوا في المتواتر قولا أن أقل ما يحصل بثلاثمائة وبضعة عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى اه‍. (قوله ويؤخذ منها) أي الاخبار (قوله أن الاكثار منها إلخ) بل الاشتغال بها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل ع ش (قوله أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد اه‍ سم (قوله فإن قلت إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذا من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو الجلال والاكرام انتهى ا ه‍ سم (قوله وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله بتقدير إلخ (قوله بتقدير تنكيره إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم قول: المتن (التشاغل بالبيع إلخ) قال الروياني أو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة ثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل نصف دينار وهو ثمن مثله احتمل أن يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية واحتمل أن يبيع من الأول
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست