واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الامام الأصلي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فاستخلف موافقا أي وهو غير مقتد به وقوله ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين الخ ظاهره ولو في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد الجمعة حقيقة أو حكما وفي كلام سم ما يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة ع ش أقول وهذا ظاهر فيما إذا كان الاستخلاف في الأولى وأما إذا كان في الثانية فلا ثم رأيت أن سم خص المنع بأولى الجمعة ولله الحمد (قوله مطلقا) أي سواء خالف إمامه في ترتيب صلاته أم لا قول المتن (ولا يشترط الخ) أي في جواز الاستخلاف في الجمعة نهاية ومغني (قوله أي الخليفة الخ) عبارة النهاية والمغني أي المقتدي اه (قوله لأنه) إلى قوله على ما حررته في النهاية إلا قوله وإن زاد إلى لأن من لم يسمع وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وأما من لم يسمع (قوله قاموا مقامهم) أي قام غير السامعين مقام السامعين (قوله كما مر) أي في بحث الانفضاض (قوله ولا يشترط الخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله حضر الخطبة عن سماعها فغير مشترط جزما كما صرح به الرافعي اه قال ع ش قوله م ر عن سماعها الخ ظاهره وإن بعد بحث لو أصغى لم يسمع وهو غير مراد اه (قوله ولو استخلفه الخ) عبارة النهاية والمغني ويجوز له الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في الثانية حضر الخطبة بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة وينزل السماع هنا منزلة الاقتداء اه (قوله قبل الصلاة) أي بين الخطبة والصلاة نهاية (قوله اشترط سماعه لها) محل هذا الاشتراط حيث كان الخليفة ينوي الجمعة بخلاف ما لو كان ينوي الظهر مثلا فلا يشترط سماعه ولا حضوره ع ش (قوله وإن زاد على الأربعين الخ) هذا يوجب تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام فيمن نوى الجمعة وفي شرح م ر أي والخطيب ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز اه ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة وإن زاد على الأربعين وكان ممن تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن استغربه وتوقف فيه سم (قوله بخلاف غير السامعين) ثم حيث انعقدت للمبادرين وجب على غيرهم الاقتداء بإمامهم لئلا يؤدي انفرادهم بإمامهم إلى إنشاء جمعة بعد أخرى بدون حاجة إليه فإن لم يتفق لهم اقتداء به فاتتهم الجمعة ويعز ذلك الامام المبادر على تقويته الجمعة على أهل البلد ع ش (قوله زاد) أي على الأربعين ع ش (قوله فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع سم وع ش (قوله من أهلها) أي الجمعة (قوله لبطلان صلاته) أي في حق المحدث (أو نقصها) أي في حق الصبي وهذا يقتضي أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبي ع ش (قوله ولا في الظاهر) عطف على مقدر أي لا تبعا ولا في
(٤٨٧)