في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ له الترخص مطلقا أو يفصل بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل تأمل ولعل الثاني أقرب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي وشمل بوصوله إلخ وعليه فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أن يصله فإذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر فيما بعد ذلك إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد النظر فيمن له وطنان فهل يكون مروره بكل منهما مانعا من الترخص فيه الظاهر نعم بصري وقوله فهل يسوغ له الترخص مطلقا إلخ أقول الأقرب الذي فهمه قول النهاية والمغني ثم رجع من بعيد إلخ في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له الترخص مطلقا إلى أن يصل وطنه بل ما يأتي آنفا عنهما عن شرح بأفضل كالصريح في ذلك (قوله لحاجة) أي كتطهر وأخذ متاع نهاية ومغني وظاهر أنه إنما يظهر فائدته بالنسبة لقوله الآتي أو غير وطنه إلخ (قوله وهي) أي البلدة التي رجع إليها (قوله فيصير مقيما إلخ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفارقة وطنه تغليبا للوطن نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو ظاهر ع ش (قوله خلافا لمن نازعوا فيه) عبارة المغني وحكى فيه أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله اه. والأول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه (قوله ولو كان قد أقام بها) أي لانتفاء الوطن نهاية ومغني (قوله أو للإقامة) عطف على قوله لحاجة. و (قوله مطلقا) أي كانت وطنه أو لا سم (قوله وهو مستقل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم (قوله ولو نوى المسافر إلخ) أي ولو محاربا نهاية ومغني قول المتن (قوله ولو نوى إقامة إلخ) أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا أو سائرا بجيرمي (قوله وإن لم يصلح للإقامة) عملا بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة ثم إن اتفقت له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا سفرا جديدا بمجاوزة ما نوى الإقامة به ع ش (قوله وإن لم يصلح إلخ) أي كمفازة مغني (قوله عينه) مفهومه أنه لو نوى الإقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل قاصدا الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي انعقاده نظر. تنبيه: لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد انعقاد السفر لم يؤثر وإلا أثر سم أي أخذا مما يأتي في الفصل الآتي في التردد في الرجوع (قوله وهو ماكث إلخ) حال من الضمير المستتر في قوله أو نواها (قوله أو ما دون الأربعة إلخ) أي أو نوى إقامة ما دون الأربعة إلخ فهو معطوف على ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف المضاف (قوله أو أقامها) أي الأربعة أيام (قوله إقامة) الأولى التعريف (قوله وهو سائر إلخ) محله إذا نوى الإقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى وهو سائر أن يقيم في مكان مستقبل فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي (قوله لم يؤثر) أي لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة مغني (قوله وأصل ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح (قوله لا تؤثر) أي بخلاف الأربعة مغني (قوله أباح للمهاجر إلخ) أي مرخصا لهم برخص السفر بجيرمي (قوله مع حرمة المقام إلخ) أي قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأنها كانت محرمة عليهم بجيرمي (قوله وألحق بإقامتها إلخ) أي الأربعة وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة مغني وشرح المنهج وكردي (قوله وشمل بوصوله) أي قول المصنف بوصوله (قوله ثم عن له إلخ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران أو السور أن يقيم أربعة أيام بمكان ليس في مسافة القصر نهاية ومغني (قوله فله القصر إلخ) أي وكذا غيره من بقية الرخص ع ش (قوله ما لم يصله)
(٣٧٦)