مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش (قوله لا نحو منذورة) عبارة المغني فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده اه (قوله فلا ينافي الحصر) أي لأن المعنى حينئذ مؤداة وما ألحق بها بدليل ما يأتي ولو أريد مؤداة في السفر ولو بالامكان بأن يمكن فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا سم (قوله أو أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر سم ومغني (قوله اتفاقا) إلى قوله لا سيما في المغني (قوله اتفاقا إلخ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير أو المشكوك في طوله في الامن بلا خلاف ولا في الخوف على الأصح اه. (قوله وعلى الأظهر في الخوف) لعل مقابل الأظهر لا يشترط الطول في الخوف فليراجع رشيدي (قوله كمن أرسل إلخ) وكمن خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ ع ش في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح م ر في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر إلخ وقد يمنع هذا الاخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في الأسير فهو مقهور فلم يوجد منه تسبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهورا فليراجع اه (قوله لم تعلم فيه معصية) يتردد النظر فيما لو تبين له بعد انتهاء السفر أنه سفر معصية فهل يقضي نظرا للواقع أو لا يقضي نظرا لظنه محل تأمل ويؤيد الأول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد النظر أيضا فيما لو علم في أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من حينئذ نظرا لكون سفره من حينئذ سفر معصية أو لا نظرا لأصل السفر وطرو ما ذكر كطرو المعصية في السفر محل تأمل أيضا ولعل الأول أقرب ثم رأيت قول المصنف الآتي ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ذلك بصري وقوله ويؤيد الأول قولهم إلخ محل نظر إذ التبين المذكور لا يجعله عاصيا في الواقع بالسفر المذكور (قوله كما هو ظاهر) وينبغي أن مثل ذلك ما لو أكره على إيصاله علم أن فيه معصية ع ش عبارة البصري وقع السؤال عما لو أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص لأنه يصير حينئذ مباحا بالاكراه اه (قوله سواء الواجب) أي كسفر حج (والمندوب) أي كزيارة قبره (ص) (والمباح) أي كسفر تجارة مغني (قوله ومنه) أي من المكروه (أن يسافر إلخ) أي ولو قصر السفر ع ش (قوله أن يسافر وحده) أي وأن يسافر للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك كردي على شرح بأفضل (قوله أي إن ظن إلخ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لأن اللعن يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي (قوله الراكب شيطان) أي كالشيطان في أنه يبعد عن الناس لئلا يطلع على أفعاله القبيحة ومثله يقال فيما بعده ع ش (قوله والأوجه أن من أنس إلخ) لا يخفى ما في صنيعه من حيث الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه (قوله أخف) أي من الواحد و (قوله ما سار راكب بليل إلخ) خص الراكب والليل لأنهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب الماشي ومثل الليل النهار ع ش (قوله والبعد إلخ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة (قوله ولو احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا سم وع ش زاد المغني احتياطا ولان الأصل الاتمام اه (قوله ومثله) أي الحضر (قوله في جميع ما يأتي) أي من الترخصات بالسفر (قوله فلا يقصرها) إلى قوله وبه فارق في
(٣٦٩)