ومحله عند قصر الفصل اه. (قوله ومنه يؤخذ الخ) قد يمنع الاخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية سجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه وإن قصر الفصل لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه سم وفي الكردي عن الجمال الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن (فتخلف) انظر ما ضابطه ينبغي البطلان باستمراره في القيام قاصدا ترك السجود مع شروع الامام في الهوي لأن استمراره المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك السجود مع الامام سم قول المتن (بطلت صلاته) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو المفارقة شرح بأفضل ومغني.
(قوله لما فيه) إلى المتن في النهاية. (قوله من المخالفة الفاحشة) أي من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب الاصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن قلت الخ في ع ش مثله. (قوله انتظره الخ) ويجري هذا كما في العباب وشرحه فيما إذا هوى مع الامام لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء حركة أو نسيان كردي.
(قوله أو قبله هوى) أي وإن ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع منه لاحتمال استمراره في السجود اه كردي عن الايعاب. (قوله إلا أن يفارقه) إلى المتن في المغني إلا قوله واعترض إلى ولو تركه. (قوله إلا أن يفارقه الخ) راجع للمتن كما هو صريح صنيع المغني وشرحي العباب وبأفضل. (قوله إلا أن يفارقه الخ) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر سم ورشيدي عبارة البصري قوله إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع آية السجدة لأنه مأمور بالسجود استقلالا لولا مانع القدوة فلما زال رجع إلى الأصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل تأمل لأنه لمحض المتابعة وقد انقطعت القدوة بنية المفارقة فليحرر اه. (قوله مطلقا) أي في السرية والجهرية. (قوله لكن يسن له في السرية الخ) محله إذا قصر الفصل نهاية ومغني وأسنى قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر