(والثاني) أنه لا يملكه لأنه ولاية في إقامة الحد فمنع الفسق منها كولاية الحاكم، وإن كانت امرأة فالمذهب أنه يجوز لها إقامة الحد، لان الشافعي استدل بأن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لها زنت.
وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز لها لأنها ولاية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية التزويج، فعلى هذا فيمن يقيم وجهان (أحدهما) أنه يقيمه وليها في النكاح قياسا على تزويج أمتها (والثاني) أنه يقيمه عليها الامام لان الأصل في إقامة الحد هو الامام، فإذا سقطت ولاية المولى ثبت الأصل، وإن كان للمولى مكاتب ففيه وجهان ذكرناهما في الكتابة.
(الشرح) حديث (أقيموا الحدود...) عن علي قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة فجرت فقال أقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت فقال أفرغت؟ فقلت وجدتها ولم تجف من دمائها، قال فإذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد، قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم، أخرجه البيهقي ومن طريق آخر (عن علي قال: ولدت أمة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد فذكر نحوه ومن طريق آخر قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال أيها الناس أيما عبد وأمة فجرا فأقيموا عليهما الحد وإن زنيا اجلدوهما الحد... ثم ذكر باقي الحديث الأول في أن دمها لم يجف بعد.
وأخرج مسلم قال خطب على فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقاتكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس.. وذكر ما سبق حديث أبي هريرة (إذا زنت أمة أحدكم...) أخرجه مسلم والبخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وأحمد وأبو داود، وذكر فيها الرابعة الحد والبيع) أثر فاطمة رضي الله عنها (أن فاطمة جلدت أمة لها زنت) أخرجه البيهقي في