قوله (والوطئ الذي يجب به الحد..) قلت فيه مسألتان:
الأولى: غياب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطئ تتعلق بذلك لا بما دونه وهذا ما لا خلاف فيه:
الثانية: ما يجب بالوطئ في الفرج من الحد يجب بالوطئ في الدبر....) ففيه خلاف.
قال الكاساني في البدائع (الوطئ في الدبر في الأنثى أو الذكر لا يوجب الحد عند أبي حنيفة، وإن كان حراما لعدم الوطئ في القبل فلم يكن زنا.
ثم قال: ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن اللواطة ليست بزنا لما ذكرنا أن الزنا اسم للوطئ في قبل المرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال لاط وما زنا وزنا وما لاط (ويقال فلان لوطي وفلان زاني فكذا يختلفان اسما واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني، ولهذا اختلف الصحابة في حد هذا الفعل، ولو كان هذا زنا لم يكن لاختلافهم معنى، لان موجب الزنا كان معلوما لهم بالنص فثبت أنه ليس بزنا ولا في معنى الزنا أيضا لما في الزنا من اشتباه الأنساب وتضييع الولد ولم يوجد ذلك في هذا الفعل إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل.
والشافعي يوجب الحد وهو الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن لا لأنه زنا بل لأنه في معنى الزنا المشاركة الزنا في المعنى المستدعى لوجوب الحد وهو الوطئ الحرام.
وقالت الحنابلة: وشرط وجوب الحد ثلاثة (أحدها) تغييب الحشفة في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى، واستدلوا بحديث أبي هريرة في حديث الأسلمي الذي رواه أبو داود والدارقطني (فأقبل عليه في الخامسة قال أنكتها؟
قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال: نعم، وفى آخره فأمر به فرجم، ولو تلوط بغلام لزمه الحد، لحديث أبي موسى مرفوعا (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان) وعنه حده الرجم بكل حال، لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية.
قال الخطابي في معالم السنن: بعد أن أورد حديثي ابن عباس (من وجدتموه