المقر سواء وصل أم فصل، وان كذبه في البيع وادعى عليه ألفا أخرى أن وصل يصدق وان فصل لا يصدق، وهو قول محمد قالت الحنابلة (وإذا قال على من ثمن خمر ألف لم يلزمه لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف، وثمن الخمر لا يجب.
وان قال له على ألف من ثم خمر لزمه، وكذا ان قال له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو مضاربة أو وديعة تلفت وشرط على ضمانها ونحو ذلك، لان ما ذكر بعد قوله على ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء للكل. وقالوا إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا؟ أطلق الخلاف فيه (أحدهما) لا يقبل صححه في التصحيح، وبه قطع القاضي وصاحب الوجيز والآدمي في منتخبه (والوجه الثاني) يقبل تفسيره، بذلك جزم ابن عبدوس وغيره.
(قلت) يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد فإن دلت على شئ مثل أن يكون عادة بصيد ونحوه قبل وإلا فلا. والقول للمردواي قوله (وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو...) قالت الحنفية: والرجوع عن الاقرار في حقوق العباد غير صحيح (قلت) ومما سبق شرحه في هذا الباب من أقوال المذاهب الأخرى كاف قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وأن أقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه، فإن كان المقر به صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لأنه أقر له بحق فثبت، كما لو أقر له بمال، فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون وأنكر النسب لم يسقط النسب لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده: وإن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت الا بتصديقه، لان له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه في الاقرار، كما لو أقر له بمال، وإن كان المقر به ميتا فإن كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لأنه يقبل اقراره به إذا كان حيا فقبل إذا كان ميتا، وإن كان عاقلا بالغا ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يثبت لان نسب البالغ لا يثبت الا بتصديقه، وذلك