الغاصب أو وهبه منه وأذن له في القبض برئ الأول وان أودعه من الثاني وقلنا إنه يصير أمانة في يده برئ الأول أيضا فان رهنه من الثاني لم يبرأ واحد منهما عن الضمان (ومنها) لورد المغصوب إلى المالك أو إلى وكيله أو وليه برئ من الضمان ولو رد الدابة إلى اصطبله قال في التتمة يبرأ أيضا إذا علم المالك به أو أخبره من يعتمد خبره وقيل إن لم يعلم ويخبر لا يبرأ فان امتنع المالك من الاسترداد رفع الامر إلى
(٣٥٩)