كذبه فقد رد اقراره بالعبد وعليه رد الألف الذي أخذه وان قال أردت أنه أقرضه ألفا فصرفته إلى ثمنه قبل ولزمه الألف وتوجيه الخلاف المذكور فيما إذا فسره بالرهن يقتضى عوده ههنا ولو قال له على من هذا العبد ألف درهم فهو كما لو قال في هذا العبد ولو قال من ثمن هذا العبد ألف درهم فكذلك ذكره في التهذيب ولو قال على درهم في دينار فهو كما لو قال الف في هذا العبد فان أراد النفي معه لزماه.
قال (ولو قال له في هذا المال الف أو في ميراث أبى الف لزمه ولو قال له في مالي الف أو في ميراثي من أبى الف لم يلزمه للتناقض).
قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو قال له في ميراث أبى ألف درهم كان اقرارا منه على أبيه بدين ولو قال له في ميراثي من أبى ألف درهم كانت هبة الا أن يريد اقرارا وما الفرق