درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان إذ التقدم والتأخر لا يحتمل إلا في الوجوب. ولو قال درهم ودرهم ودرهم وقال أردت بالثالث تكرار الثاني قبل. ولو قال أردت بالثالث تكرار الأول لم يقبل لتخلل الفاصل. وكذا في قوله طالق وطالق وطالق. فإذا أطلق ففي الطلاق قولان (أحدهما) يلزمه ثلاثة لصورة اللفظ (والثاني) ثنتان لجرى العادة في التكرار. والأظهر في الاقرار أنه يلزمه عند الاطلاق ثلاثة لأنه أبعد عن قبول التأكيد اعتيادا. ولو قال على درهم فدرهم يلزمه درهم واحد. ولو قال أنت طالق فطالق يقع طلقتان. وتقدير الاقرار فدرهم لازم. وقيل بتخريج فيه من الطلاق ولو قال درهم بل درهمان فدرهمان. ولو قال درهم بل ديناران فدرهم وديناران. إذ إعادة الدرهم في الدينار غير ممكن).
في الفصل صور نذكرها مع ما يناسبها وان احتجنا إلى تقدير وتأخير فعلناه (الأولى) لو قال له على درهم درهم درهم لم يلزمه إلا درهم واحد لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرار وكذا لو كرر عشرا فصاعدا