نصفها فهو وعد هبة حكاه الشيخ أبو علي عن النص أيضا واشتهر عن نصه أنه لو قال له في مالي ألف درهم كان اقرارا ولو قال من مالي كان وعد هبة لا اقرارا وهذا الموضع البحث فيه من وجهين (أحدهما) أن هذا النص في قوله في مالي يخالف ما نقلناه في قوله في ميراثي وفى داري فما حال هذه النصوص (والثاني) انه لافرق بين في ومن وهل المذهب الظاهر ما نص عليه أم الأول فللأصحاب طريقين فيما إذا قال في مالي ألف درهم منهم من قال فيه قولان (أحدهما) أنه وعد هبة لإضافة المال إلى نفسه (والثاني) أنه اقرار لان قوله له يقتضى الملك وبوعد الهبة لا يحصل الملك ومنهم من قطع بأنه وعد هبة وحمل ما روى عن النص الأخير على خطأ النساخ وربما تأوله على ما إذا أتى بصيغة التزام فقال على في مالي ألف درهم فإنه يكون إقرارا على ما سيأتي وإذا أثبتنا الخلاف فعن الشيخ أبى على أنه يطرد فيما إذا قال في داري نصفها وامتنع من طرده فيما إذا قال في ميراثي من أبى وعن صاحب التقريب وغيره أنه يلزمه تخريجه فيه بطريق الأولى لان قوله في ميراثي من أبى أولى بأن يجعل
(١٤٤)