قال (ولو قال له في هذا العبد ألف درهم إن فسر بأرش الجنابة قبل. وان فسر بكون العبد مرهونا فالأظهر أنه يقبل. ولو قال وزن في شراء عشره ألفا وأنا اشتريت جميع الباقي بألف قبل ولا يلزمه إلا عشر العبد).
إذا قال لفلان في هذا العبد ألف درهم فهذا لفظ مجمل فيسأل عنه إن قال أردت أنه جني عليه أو على ماله جناية أرشها الف قبل وتعلق الألف برقبته وان قال إنه رهن عنده بألف على ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يقبل لان اللفظ يقتضى كون العبد محلا للألف ومحل الدين الذمة لا المرهون وإنما المرهون وثيقة له وعلى هذا إذا نازعه المقر له وأخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير وطالبناه للاقرار الجملي بتفسير صالح (وأظهرهما) القبول لان الدين وإن كان في الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية ولو قال إنه وزن في شراء عشره ألفا وأنا اشتريت الباقي بألف أو بما دون الألف قبل لأنه محتمل ولا يلزمه بهذا الاقرار الا عشر العبد وان قال أردت انه وزن في ثمنه ألفا قيل