قال (الرابع إذا قال على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل وهي دراهم الاسلام. فان فسر بالناقص في الوزن متصلا قبل (ح). وإن كان منفصلا لم يقبل إلا إذا كان التعامل به غالبا ففيه وجهان. وعليه يخرج التفسير بالدراهم المغشوشة. ولو فسر بالفلوس لم يقبل بحال. وكذا لو قال على دريهمات أو دراهم صغار وفسر بالناقص لم يقبل. ولو قال على دراهم يلزمه ثلاثة).
ذكرنا في الزكاة ان الدرهم الاسلامي المعتبر به نص الزكاة والديات وغيرها عشرة من الدراهم سبع مثاقيل وكل واحد منها ستة دوانيق ونزيد الآن ان كل دانق ثمان حبات وخمسا حبة فيكون الدرهم الواحد خمسين حبة وخمسي حبة والمراد من الحبة حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر لكن قطع من طرفها ما دق وطال والدينار اثنان وسبعون حبة منها كذا نقل عن رواية أبى عبيد القاسم وحكاه الخطابي عن ابن سريج وفى حلية الروياني ان الدانق ثمان حبات فعلى هذا يكون الدرهم ثمانية وأربعون حبة. إذا عرفت ذلك ففي الفصل مسائل (إحداها) إذا قال على درهم أو ألف درهم ثم قال وهي ناقصة فدراهم طبرية الشام الواحد منها أربعة دوانيق فأما أن يتفق الاقرار في بلد دراهمه تامة أو بلد دراهمه ناقصة إن كان الأول فاما أن يذكره منفصلا أو متصلا فان ذكره متصلا فطريقان (أصحهما) القبول كما لو استثني وكأنه استثنى من كل درهم دانقين (والثاني) وبه قال ابن خيران أنه على قولين بناء على أن الاقرار هل يتبعض وقد يوجه القبول بما سبق والمنع بأن اللفظ صريح فيه وما كل لفظ يتضمن نقصانا يصلح للاستثناء ألا ترى أنه لو قال على الف بل خمسمائة يلزمه الألف وان ذكره منفصلا لم يقبل وعليه وزن درهم الاسلام إلا أن يصدقه المقر له لان لفظ الدراهم صريح في القدر المعلوم وعرف البلد مؤيد له واختار الروياني أنه يقبل لان اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة وحكاه عن جماعة من