إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضى أن يقال في الضبط مالا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان (وقوله) في الكتاب لا يكون مقرا بالظرف معلم - بالحاء - لان عند أبي حنيفة رحمه الله الاقرار بالمظروف في الظرف اقرار بهما إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا كالتمر في الجراب والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الإصطبل.
قال (ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف. فإن كان الألف ناقصا يلزمه الاتمام عند القفال. ولا يلزمه عند أبي زيد للحصر. ولو قال الألف الذي في الكيس لا يلزمه الاتمام. فإن لم يكن فيه شئ فهل يلزمه الألف فوجهان).