الوسيط ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين (أحدهما) ان الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة على نفي قطع التتابع فقط إذ لا ضرورة إلى حمله على نقصان المدة كما سبق وهو يقول إذا كانت المدة معينة يحمل الاستثناء على نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الاطلاق وهو نفى قطع التتابع فقط (والثاني) أن يقال أراد به أنه لا يحمل عند التعيين على نفى قطع التتابع فقط بل عليه وعلى نقصان الوقت والوجه حمله على الأول لان الثاني يقتضى إفادته نفى قطع التتابع وإنما يفيده ان لو كان
(٥٢٦)