فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٦
الوسيط ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين (أحدهما) ان الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة على نفي قطع التتابع فقط إذ لا ضرورة إلى حمله على نقصان المدة كما سبق وهو يقول إذا كانت المدة معينة يحمل الاستثناء على نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الاطلاق وهو نفى قطع التتابع فقط (والثاني) أن يقال أراد به أنه لا يحمل عند التعيين على نفى قطع التتابع فقط بل عليه وعلى نقصان الوقت والوجه حمله على الأول لان الثاني يقتضى إفادته نفى قطع التتابع وإنما يفيده ان لو كان
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست