فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣١
وجهان (أصحهما) الجواز وذكر ابن عبدان انه ليس لهن اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما ولعل هذا جواب على الوجه الثاني وكل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار ففيه وجهان الذي ذكره معظم العراقيين المنع وأوجبوا فيه الزكاة قولا واحدا وفى معناه اسراف الرجل في تحلية آلات الحراب ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد فلا يمتنع وليس كالواحد الثقيل وطرد ابن عبدان فيه الوجهين وهذا كله فيما يتحلى به لبسا *
(٣١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، القميص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست