جرى في الحول وعلى هذا قس نظائره * قال (ولو انكسر الحلي واحتاج إلى الاصلاح لم يجر في الحول لأنه حلى بعد وقيل يجرى لتعذر الاستعمال وقيل ينظر إلى قصد المالك للاصلاح أو عدمه) * مما يتفرع على نفى الزكاة في الحلى القول في انكساره وله ثلاث أحوال (إحداها) أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال وهذا لا تأثير له (والثانية) أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ جديد فتجب فيه الزكاة لخروجه عن صلاحية الاستعمال ويبتدئ الحول من يوم الانكسار (والثالثة) وهي المذكورة في الكتاب أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحوج إلى صوغ جديد بل يقبل الاصلاح باللحام فان قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد ان يكنزه انعقد الحول عليه من يوم لانكسار وان قصد اصلاحه فوجهان (أظهرهما) انه لا زكاة وان تمادت عليه أحوال لدوام صورة الحلي وقصد الاصلاح (والثاني) يجب لتعذر الاستعمال وان لم يقصد لا هذا ولا ذاك ففيه خلاف منهم من يجعله وجهين ويقول بترتيبهما على الوجهين فيما إذا قصد الاصلاح وهذه الصورة أولى بأن تجرى في الحول ومنهم من يجعله قولين أحدهما انه تجب الزكاة لأنه غير مستعمل في الحال ولا معدله (وأظهرهما) المنع لأن الظاهر استمراره على ما سبق من قصد الاستعمال وذكر في البيان ان هذا هو الجديد والأول القديم فإذا جمعت بين الصورتين قلت في المسألة ثلاثة أوجه كما ذكر في الكتاب (ثالثها) وهو الأظهر الفرق بين ان يقصد الاصلاح وبين ألا يقصد شيئا وموضع الخلاف عند الجمهور ما إذا لم يقصد جعله تبرا أو دراهم وإن كان لفظ الكتاب مطلقا *
(٢٦)