فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٦
المختصر وأراد صاحب الكتاب بقوله (وقيل يجوز تحلية الدواة بالفضة) حكاية وجه وقاس عليه المقلمة وسائر الكتب وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في الحاوي وغيره (أحدهما) الجواز تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج (وأظهرهما) المنع ويحكى ذلك عن أبي إسحاق إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبنى على الوجهين نعم لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال وقد تعرض في الكتاب للوجهين معا حيث قال (قيل إنه ممنوع) ولا يبعد تجويزه اكراما لكن حكى المنع نقلا والتجويز احتمالا تأسيا بالامام رحمه الله فإنه هكذا فعل (خاتمة) إذا أوجبنا الزكاة في الحلى المباح فلو اختلف وزن الحلي وقيمته كما لو كانت لها خلاخل وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة أو فرض مثله في المناطق المحلاة للرجال فالاعتبار في الزكاة بوزنها أو قيمتها فيه وجهان (أحدهما) وبه قال الماوردي ان الاعتبار بالوزن لا القيمة لأنها زكاة عين فلا ينظر فيها إلى القيمة كما في المواشي ولهذا لو كان وزن الحلي مائة درهم وقيمته بسبب الصنعة مائتان لا تجب فيها الزكاة (وأصحهما) عند ابن سريج وعامة العراقيين انه تعتبر الصنعة لأنها صفة في العين فيلزمه إخراج زكاة العين على تلك الصفة كما يلزم اخراج المضروب عن المضروب فعلى هذا يتخير بين ان يخرج ربع عشر الحلي مشاعا ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن على المساكين وبين ان يخرج خمسة دراهم مصنوعة
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست