فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٥
يكون للرجال فلا يجوز طردا للمنع من الذهب في حق الرجال وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل وذكر بعضهم انه يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه والأظهر التسوية واما سائر الكتب فقال في الكتاب ان تحليتها لم تجز أصلا وذلك أن الأئمة لم يحكوا فيها خلافا بل قاسوا وجه المنع في المصحف على سائر الكتب اشعارا بالاتفاق فيها وذكروا وجهين في تحلية الدواة والمرآة والمقلمة والمقراض بالفضة (أصحهما) المنع كالأواني والثاني الجواز كالسيف والسكين وبه أجاب في مختصر
(٣٥)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست