فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠
حنيفة رحمه الله لما روى (أن امرأتين أتتا رسول الله صل الله عليه وسلم وفى أيديهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاته قالتا لا فقال صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قلتا لا قال فأديا زكاته) (2) وعلى العبارة الثانية لا تجب الزكاة فيه وبه قال ابن عمر وجابر وعائشة
(٢٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست