فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٣
(اتخاذ الأواني) بالواو للخلاف الذي شرحناه في الطهارة ومثله المكحلة قد ذكرها مرة هناك ونقل الامام التردد فيها عن صاحب التقريب وقيد بما إذا كانت من فضة وفيه كلام ذكرناه في شرحها ثم (الثانية) في تحلية سكاكين المهنة وسكاكين المقلمة بالفضة وجهان أحدها الجواز إلحاقا لها بآلات الحرب (وأصحها) المنع لأنها لا تراد للحرب قال الامام وهذا الخلاف في استعمالها للرجال ويثور منه اختلاف في حق النساء ان ألحقناها بآلات الحرب فليس للنسوة استعمالها والا ففيه احتمال * قال (وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الاكرام وفى تحليته بالذهب ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الرجال والنساء وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا كتحلية الدواة والسهم والسرير والمقلمة وقيل يجوز تحلية الدواة بالفضة ويلزم على قياسه المقلمة والكتب وتحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة قيل إنه ممنوع ولا يبعد تجويزه اكراما كما في
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست