فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) تقديم القريب لان علقته لا تنقطع وعلقة الزوجية؟ بعرض لها الانقطاع ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة رحمه الله (وأصحهما) تقديم الزوجة لان نفقتها آكد ألا ترى انها لا تسقط بمضي الزمان (وثالثها) التخير وعلى الأصح فلو فضل صاع ثالث فاخراجه عن أقاربه على ما سبق