فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٨٥
يمنعوجوب هذا الزكاة (أما) كون الدين مانع لهذه الزكاة (فوجهه) ما سبق في الفصل الذي قبل هذا (وأما) المقدمة الأولى فلصاحب الوجه الأول أن يقول إن ادعيت ان فطرتها دين والحالة هذه فهو ممنوع بل عندي لا يلزم فطرتها إلا إذا فضل عن فطرة نفسه شئ وإن لم يتعرض لهذه الحالة فكما ان فطرتها دين في الجملة ففطرة نفسه وأقاربه دين في الجملة فلم يمنع فطرتها وجوب فطرة غيرها