فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧
فطرة نفسه يجرى في أنه هل عليه فطرة زوجته وعبيده بلا فرق (واعلم) ان قوله في الكتاب ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب في نفسه وزوجته الكلام في الرقيق قد صار مذكورا مرة في المسألة السابقة وإنما كرره لأنه احتاج إلى ادراجه في صور الاستثناء أولا والي التعرض له في صفات المؤدى ثانيا (وقوله) وقيل تجب عليه أي على السيد وهو القول الذي حكاه أبو ثور (ومنها) حكم
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست