فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
ملك الكافر العبد المسلم بان يسلم العبد في يده أو يرثه أو يشتريه على قول صحة الشرى ويهل هلال شوال قبل أن نزيل الملك عنه ومستولدته التي أسلمت فيها الوجهان (فان قلنا) بالوجوب فقد قال الامام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوى والكافر لا تصح منه النية وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المواساة ولو أسلمت ذمية تحت ذمي واستهل الهلال في تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست