فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
ملك الكافر العبد المسلم بان يسلم العبد في يده أو يرثه أو يشتريه على قول صحة الشرى ويهل هلالشوال قبل أن نزيل الملك عنه ومستولدته التي أسلمت فيها الوجهان (فان قلنا) بالوجوب فقد قال الامام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوى والكافر لا تصح منه النية وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المواساة ولو أسلمت ذمية تحت ذمي واستهل الهلال في تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففي وجوب