فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
المودى عنه قبل امكان الأداء ففي سقوط الفطرة وجهان فألحقهما في أحد الوجهين بزكاة المال في اعتبار الامكان وحكي الامام هذا الخلاف أيضا * قال (السابعة نفقة زوجة العبد في كسبه وليس عليه فطرتها لأنه ليس أهلا لزكاة نفسه فلا يتحمل عن غيره) *