فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٧١
يحسب في الكفارة وتابعه المصنف فيما ذكره وأنت إذا فحصت عن كتب الأصحاب وجدت أكثرهم ساكتين عن ذلك وقد يغلب على ظنك انه لا خلاف في المسألة والذي ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون وربما استشهد عليه بأنهم لم يتعرضوا أيضا لدست ثوب يلبسه ولا شك في أنه مبقى
(١٧١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست