فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
نفقتها مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه فإن لم نوجبها لم نوجب الفطرة وان أوجبناها فالفطرة على الخلاف المذكور في وجوب فطرة عبده المسلم (وقوله) في الكتاب الا في عبده المسلم ليكن معلما بالحاء لما نقلناه عن مذهب أبي حنيفة ثم ظاهره يقتضي الجزم بنفي الوجوب في القريب المسلم وفى مسألة اسلام الذمية لأنه حصر الاستثناء في العبد وكل ذلك على الخلاف نص عليه الشيخ أبو علي وغيره