عن المسجد بعارض غير غالب (الرابعة) إذا دعى لأداء شهادة فخرج لها نظر ان لم يكن متعينا لأدائها انقطع تتابع اعتكافه سواء كان متعينا عند التحمل أو لم يكن لأنه ليس له الخروج والحالة هذه لحصول الاستغناء عنه وإن كان متعينا لم يخل اما أن يكون متبرعا عند التحمل أو يكون متعينا فإن كان متبرعا فقد نص في المختصر على أنه ينقطع اعتكافه وفى المرأة إذا خرجت للعدة أنه لا ينقطع بل تبني واختلف الأصحاب على طريقين (أحدهما) وبه قال ابن سريج انهما على قولين بالنقل والتخريج ولا يخفى توجيههما مما سبق في الصور وبعضهم يطلق في المسألة وجهين بدلا عن القولين (والثاني) وبه قال أبو إسحاق تقرير النصين والفرق ان التحمل إنما يكون للأداء فإذا تحمل باختياره فقد ألجأ نفسه إلى الأداء والنكاح لا يتأثر للعدة على أن المرأة إلى النكاح أحوج منه إلى التحمل لتعلق مصالحها به وظاهر المذهب في كل واحدة من الصورتين ما نص عليه وإن كان متعينا عند التحمل أيضا فهو مرتب على ما إذا لم يكن متعينا (ان قلنا) لا ينقطع ثم فههنا أولى وان قلنا ينقطع فههنا وجهان والفرق أنه لم يتحمل بداعيته واختياره (الخامسة) لو أخرج لإقامة حد عليه نظر ان ثبت باقراره انقطع اعتكافه وان ثبت ببينة فحاصل ما ذكره الأئمة فيه طريقان كالطريقين فيما لو خرج لأداء الشهادة الا أن المنقول عن النص ههنا انه لا ينقطع واقتصر على الجواب عليه كثير من أئمتنا العراقيين والفرق بينه وبين مسألة الشهادة أن الشهادة إنما تتحمل لتؤدى فاختياره للتحمل اختيار للأداء والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المجرم ليقام عليه الحد فلم يجعل اختياره للسبب اختيارا له (السادسة) لو لزم المعتكفة في خلال اعتكافها
(٥٣٨)