فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٩
عدة بطلاق أو وفاة فعليها الخروج لتعتد في مسكنها وإذا خرجت فيبطل اعتكافها أم تبنى بعد انقضاء العدة فيه الطريقان المذكوران في مسألة الشهادة والأصح البناء وإن كان اعتكافها باذن الزوج وقد عين مدة فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمالها فيه قولان يذكران في العدة (فان قلنا) لا فخرجت بطل اعتكافها بلا خلاف هذا بيان الصور التي نظمها في سلك الواحد ويجوز أن يعلم قوله فقولان بالواو لأنه أجاب فيهما جميعا على طريقة طرد الخلاف وفى الصور الثلاث الأخيرة طريقة نافية للخلاف على ما بيناها (وأما) ما ذكر من ترتيب الخلاف في هذه الصورة على الخلاف في الحيض وأولوية الانقطاع فوجهه ان الحيض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقضاء الحاجة وهذه الأمور عارضة لا تنتظم ورتب الامام مع ذلك بعض هذه الصور
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 » »»
الفهرست